قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٩ - تنبيه
و الوكالة و البيع الجائز، بخلاف إنكار الطلاق.
و لو ضمّه المريض مع العتق قدّم العتق، و إن ضمّه مع الوصيّة بالعتق احتمل تقديمه، لتوقّف العتق على الإعتاق بعد الموت، و حصول العتق فيه بالموت، و تقديم السابق.
و لو قال له المولى: إذا أدّيت إلى ورثتي كذا فأنت حرّ كان رجوعا، و ليس الرجوع في تدبير الحمل رجوعا في تدبير الحمل، و بالعكس.
و إذا استفاد المدبّر مالا في حياة مولاه فهو لسيّده، و إن كان بعده فإن خرج المدبّر من ثلث التركة سوى الكسب فالكسب له، و إلّا كان له منه بقدر ما يتحرّر منه و الباقي للورثة.
و لو ادّعى الوارث سبق الكسب على الموت و العبد تأخّره قدّم قوله، فإن أقاما بيّنة قدّمت بيّنة الوارث.
هذا إن خرج من الثلث، و لو لم يخلف سواه و كان الكسب ستّين ضعف قيمته قدّم قول العبد أيضا، و يحسب على الورثة ما يصل إليهم من الكسب بإقرارهم.
و هل للعبد بالجزء الّذي انعتق بإقرارهم مقابله من كسبه؟ إشكال ينشأ من إجراء إقرار الورثة مجرى الإجازة أم لا.
فعلى الأوّل يدخلها الدور، فنقول: عتق منه شيء و له من كسبه شيئان، و للورثة شيئان من نفسه و كسبه، فالعبد و كسبه في تقدير خمسة أشياء فالشيء ثمانية عشر، فله من نفسه ثمانية عشر، و من كسبه ضعف ذلك، و للورثة من نفسه و كسبه ستّة و ثلاثون.
و على الثاني يعتق سبعة أتساعه، و له من كسبه عشرون، و منه يستخرج حكم ما قصر الكسب فيه عن ضعفه، أو خلّف شيئا معه.
و إذا جني على المدبّر بما دون النفس فالأرش للمولى و التدبير باق. و لو قتل بطل، و يأخذ المولى قيمته مدبّرا.
و لو قتله عبد عمدا قتل به إن ساواه أو قصر عنه، و لا يقتل الحرّ، و لا من تحرّر