قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٩ - المقصد الثاني في أحكامه
و لو قال: حتّى يلج الجمل في سمّ الخياط فكذلك.
و لو قال: حتّى يقدم زيد- و هو يحصل في أقلّ من أربعة أشهر- لم يكن إيلاء، فإن مضت أربعة و لم يقدم لم يكن لها المطالبة، لأنّه ينتظر قدومه كلّ ساعة.
و لو قال: إلى أن يموت زيد فإن ظنّ بقاءه أزيد من المدة انعقد، و إلّا فلا.
و لو كان الوطء يجب بعد شهر- مثلا- فحلف أن لا يطأها إلى شهرين ففي انعقاده نظر.
المقصد الثاني في أحكامه
إذا وقع الإيلاء: فإن صبرت فلا بحث، و إن رفعت أمرها إلى الحاكم أنظره أربعة أشهر لينظر في أمره [١]. فإن وطئ لزمته الكفّارة و خرج عن الإيلاء، و ليس للزوجة المطالبة بالفئة في هذه المدّة.
و لا فرق بين الحرّ و العبد و لا بين الحرّة و الأمة في مدّة التربّص، و هي حقّ للزوج، فإذا انقضت لم تطلّق بانقضائها و ليس للحاكم طلاقها، فإذا واقفته [٢] بعد المدّة تخيّر بين الفيئة و الطلاق، فإن طلّق خرج من حقّها و يقع الطلاق رجعيّا، و كذا إن فاء.
و لو امتنع من الأمرين حبس و ضيّق عليه في المطعم و المشرب حتّى يفيء أو يطلّق، و لا يجبر على أحدهما عينا.
و لو آلى مدّة و دافع بعد المواقفة [٣] حتى انقضت المدّة سقط الإيلاء، و لا كفّارة مع الوطء.
و لو أسقطت حقّها من المطالبة لم يسقط، لتجدّده كل وقت، قيل: و المدّة المضروبة من حين الترافع، لا من حين الإيلاء [٤]، و فيه نظر.
و فيئة القادر غيبوبة الحشفة في القبل، و العاجز إظهار العزم على الوطء مع
[١] «في أمره» ليست في (ش ١٣٢).
[٢] في المطبوع و (ب، ٢١٤٥): «رافعته».
[٣] في (ش ١٣٢، ٢١٤٥): «المواقعة».
[٤] قاله الشيخ في النهاية: باب الظهار و الإيلاء ج ٢ ص ٤٦٧.
و الشيخ المفيد في المقنعة: باب الأيمان و الظهار و الإيلاء ص ٥٢٣.