قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٩ - الأمر الأول
السخط أو أحدهما بالآخر لم يقع.
[الأمر السابع]
ز: يجب [١] أن يخبر بالصدق على ما قلناه. فلو قال: أشهد باللّه أنّي صادق أو:
من الصادقين من غير الإتيان بلام التأكيد أو: إنّي لصادق أو: إنّي لبعض الصادقين أو: أنّها زنت لم يقع، و كذا المرأة لو قالت: أشهد باللّه إنّه لكاذب أو: كاذب أو: من الكاذبين من غير لام التأكيد لم يجز. و كذا لا يجوز لعنة اللّه عليّ إن كنت كاذبا، أو غضب اللّه عليّ إن كان صادقا.
[الأمر الثامن]
ح: النطق بالعربيّة مع القدرة، و يجوز مع التعذّر النطق بغيرها، فيفتقر الحاكم إلى مترجمين عدلين، و لا يكفي الواحد، و لا يشترط الزائد.
[الأمر التاسع]
ط: الترتيب على ما ذكرناه، بأن يبدأ الرجل بالشهادات أربعا، ثمّ باللعن، ثمّ المرأة بالشهادات أربعا [٢]، ثمّ بالغضب.
[الأمر العاشر]
ي: قيام كلّ منهما عند لفظه، و قيل: يجب قيامهما [معا] [٣] بين يدي الحاكم [٤].
[الأمر الحادي عشر]
يا: بدأة الرجل أوّلا بالشهادات، ثمّ باللعن، و تعقّب المرأة، فلو بدأت المرأة لم يجز.
[الأمر الثاني عشر]
يب: تعيين المرأة بما يزيل الاحتمال: إمّا بأن يذكر اسمها و اسم أبيها، أو يصفها بما يميّزها عن غيرها، أو يشير إليها إن كانت حاضرة.
[الأمر الثالث عشر]
يج: الموالاة بين الكلمات.
[الأمر الرابع عشر]
يد: إتيان كلّ واحد منهما باللعان بعد إلقائه عليه، فلو بادر به قبل أن يلقّنه الإمام لم يصحّ، كما لو حلف قبل الإحلاف.
و أمّا المستحبّ فأمور:
[الأمر الأول]
أ: جلوس الحاكم مستدبر القبلة ليكون وجههما إليها.
[١] «يجب» ليست في المطبوع و (ص).
[٢] «أربعا» لا توجد في المطبوع.
[٣] أثبتناه من المطبوع.
[٤] و القائل هو الشيخ المفيد: باب اللعان ص ٥٤٠. و الشيخ الطوسي في النهاية: باب اللعان و الارتداد ج ٢ ص ٤٥١. و سلار في المراسم: كتاب الفراق في اللعان ص ١٦٣.