قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٩ - الخامس السموم القاتل قليلها و كثيرها،
و لا يجوز أكل الأطعمة الّتي فيها دود كالفواكه و القثّاء، و المسوّس من الثمار إلّا بعد إزالة الدود عنه، و يكفي الظنّ.
الثاني:
يحرم من الذبيحة الدم و الفرث و الطحال و القضيب و الأنثيان و المثانة و المرارة و المشيمة و الفرج ظاهره و باطنه، و النخاع و العلباء و الغدد و ذات الأشاجع و الحدق و خرزة الدماغ.
و يكره الكلي و أذنا القلب و العروق.
و لو شوى الطحال و اللحم فوقه أو لم يكن مثقوبا و إن كان تحته لم يحرم، و لو كان مثقوبا و اللحم تحته حرم.
و لا يحرم من الذبيحة شيء، سوى ما ذكرناه من عظم أو غيره.
الثالث: الأعيان النجسة
كالعذرة ممّا لا يؤكل لحمه، و كلّ طعام نجس بملاقاة خمر أو بول و شبهه من النجاسات أو مباشرة كافر و لو قبل التطهير حلّ أكله بعد غسله.
و يحرم أكل العذرة من مأكول اللحم أيضا و إن كانت طاهرة، لاستخباثها.
الرابع: الطين،
و يحرم قليله و كثيره، عدا تربة الحسين (عليه السلام) فإنّه يجوز الاستشفاء باليسير منه، و لا يتجاوز قدر الحمّصة. و لو اضطر إليه للتداوي- كالأرمنيّ- فالوجه الجواز [١].
الخامس: السموم القاتل [٢] قليلها و كثيرها،
و لا بأس باليسير ممّا لا يقتل قليله [٣] كالأفيون و السقمونيا و شحم الحنظل و الشوكران إذا مزج بغيره من الحوائج.
و لا يجوز الإكثار منه كالمثقال، و بالجملة، ما يخاف معه الضرر [٤].
[١] «الجواز» ليست في (ص).
[٢] كذا في أغلب النسخ، و في بعضها: «السموم القاتلة»، و الظاهر أن الأصحّ هكذا: «السموم قاتلة».
[٣] «قليله» ليست في (ص).
[٤] العبارة «إذا مزج بغيره- إلى قوله- ما يخاف معه الضرر» سقطت من نسخة (٢١٤٥).