قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٧ - القسم الأوّل ولاء العتق
قبل بلوغها في ذلك المرض من غير برء ورث الجميع المطلّقات و غيرهنّ الربع بينهنّ بالسويّة أو الثمن.
الفصل الخامس في الولاء
و أقسامه ثلاثة:
[القسم] الأوّل ولاء العتق [١]
و إنّما يرث المتبرّع بالعتق إذا لم يتبرأ من ضمان الجريرة و لم يكن للمعتق [٢] وارث من النسب.
و إنّما يرث المولى من أعلى و لا يرث من أسفل.
و هل يورث الولاء أو يورث به؟ إشكال، أقربه الثاني، لقوله (عليه السلام): «إنّما الولاء لمن أعتق» [٣]، و قوله: «الولاء لحمة كلحمة النسب» [٤] و النسب يورث به و لا يورث، و لأنّ الولاء يحصل بإنعام السيّد على عبده بالعتق، و هو غير منتقل، فلا ينتقل معلوله، و يرث العتيق من عصبات سيّده أقربهم إليه و أولاهم بميراثه يوم موت العبد.
فعلى هذا، لو مات المعتق و خلّف ولدين ثمّ مات أحدهما عن أولاد ثمّ العتيق ورثه الولد [٥] الباقي خاصّة على الثاني، و اشترك الباقي، و ورثه الأوّل نصفين على الأوّل.
و لا يجتمع الميراث بالولاء و النسب، سواء اتّحد الوارث بهما أو اختلف، بل يرث بالنسب خاصّة.
و لو أعتق الرجل و ابنته عبدا، ثمّ مات عنها و عن ابن، ثمّ مات العبد فالولاء
[١] في المطبوع: «المعتق».
[٢] في (ص، ش): «العتيق».
[٣] راجع صحيح مسلم: كتاب العتق باب إنما الولاء لمن أعتق ج ٢ ص ١١٤١- ١١٤٥.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٤٢ من كتاب العتق ح ٢ ج ١٦ ص ٤٧.
[٥] كذا في المطبوع و أكثر النسخ، و في (٢١٤٥): «ثمّ مات العتيق ورثه الولد».