قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٦٢١ - البحث الرابع في أحكام القسامة
حلف بعض العدد استأنف وارثه الأيمان، لئلّا يثبت حقّه بيمين غيره.
و لو مات بعد كمال العدد ثبت للوارث حقّه من غير يمين.
و لو نكل لم يحلف الوارث.
و إذا مات من لا وارث له فلا قسامة.
و لو استوفى الدية بالقسامة، فشهد اثنان بغيبته حال القتل بطلت القسامة و استعيدت الدية.
و لو حلف و استوفى و قال: هذه حرام، فإن فسّر بكذبه في اليمين استعيد، و إن فسّر بأنّه لا يرى القسامة لم يستعيد، و إن فسّر بأنّها ليست ملك الدافع ألزم بدفعها إلى من يعيّنه، و لا يرجع على القاتل المكذّب، و لا يطالب بالتعيين، فلو لم يعيّن أقرّت في يده.
و لو استوفى بالقسامة فقال آخر: أنا قتلته منفردا، قيل [١]: يتخيّر الولي، و الأقرب المنع، لأنّه إنّما يقسم مع العلم، فهو مكذّب للإقرار، قيل [٢]: و يحبس المتّهم في الدم مع التماس خصمه حتّى يحضر البيّنة.
و السكران لا يحلف إلّا أن يعقل.
و إذا اختلفت سهام الورثة احتمل تساويهم في تقسيط الخمسين عليهم، و يكمل المنكسر.
و التقسيط بالحصص، فيحلف الذكر ضعف الأنثى، فإن جامعهما خنثى احتمل مساواته للذكر و إن أخذ أقلّ احتياطا، و أن يحلف الثلاث.
فإن مات و له وارث بسطت حصّته من الأيمان على ورثته بالحصص أيضا [٣].
و لو جنّ في أثناء الأيمان ثمّ أفاق أكمل و لا يستأنف.
[١] الخلاف: كتاب القسامة م ١٦ ج ٥ ص ٣١٥.
[٢] النهاية: كتاب الديات ب ٢ البيّنات على القتل .. ج ٣ ص ٣٧٨.
[٣] في (ش ١٣٢) زيادة: «و يكمل المنكسر».