قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٣ - الفصل الأوّل
المقصد الرابع في الإحلاف
و فيه فصول:
[الفصل] الأوّل
لا تنعقد اليمين الموجبة للبراءة من الدعوى إلّا باللّه تعالى و لو كان كافرا.
و قيل [١]: يفتقر في إحلاف المجوسيّ مع لفظ الجلالة ما يزيل الاحتمال، لأنّه يسمّي النور إلها.
و لا يجوز الإحلاف بغيره من كتاب منزل، أو نبيّ مرسل، أو إمام، أو مكان شريف، أو بالأبوين.
فإن رأى الحاكم إحلاف الذمّيّ بما يقتضي دينه أردع جاز.
و هي تثبت في كلّ مدّعى عليه، من مسلم و كافر و امرأة و رجل.
و يستحبّ للحاكم وعظ الحالف قبله، و يكفي: «قل [٢]: و اللّه ما له عندي حقّ».
و ينبغي التغليظ بالقول و المكان و الزمان في الحقوق كلّها و إن قلّت، إلّا المال، فلا يغلظ في أقلّ من نصاب القطع.
فالقول مثل: و اللّه الّذي لا إله إلّا هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضارّ
[١] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب الشهادات ج ٨ ص ٢٠٥.
[٢] في نسخة من الجميع: «قوله». و في المطبوع خ.