قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥١٤ - مسائل
و إن رجع أربعة فالثلثان على الأوّل، و النصف على الثاني.
فإن رجع خمسة فخمسة أسداس على الأوّل، و ثلاثة أرباع على الثاني.
فإن رجع الستّة، فعلى كلّ واحد السدس على القولين.
[الثالثة]
ج: لو حكم في المال بشهادة رجل و عشر نسوة فرجعوا فعلى الرجل السدس، و على كلّ امرأة نصف سدس. و يحتمل وجوب النصف على الرجل، لأنّه نصف البيّنة، و عليهنّ النصف.
و إن رجع بعض النسوة وحده [١] أو الرجل وحده فعلى الراجع مثل ما عليه لو رجع الجميع. و يحتمل أنّه متى رجع من النسوة ما زاد على اثنين لم يكن عليهنّ شيء.
[الرابعة]
د: لو شهد أربعة بأربعمائة، فرجع واحد عن مائة و آخر عن مائتين و ثالث عن ثلاثمائة و رابع عن الجميع، فعلى كلّ واحد ممّا رجع عنه بقسطه: فعلى الأوّل خمسة و عشرون، و على الثاني خمسون، و على الثالث خمسة و سبعون، و على الرابع مائة، لأنّ كلّ واحد منهم فوّت على المشهود عليه ربع ما رجع عنه.
و يحتمل أن لا يضمن الثالث و الرابع أكثر من خمسين، لأنّ المائتين الّتي قد رجعا عنها قد بقي بها شاهدان.
[الخامسة]
ه: لو ظهر فسق الشاهدين بعد قطع أو قتل بشهادتهما أو كفرهما لم يضمنا، و ضمن الحاكم في بيت المال، لأنّه وكيل عن المسلمين، و خطأ الوكيل في حقّ موكّله عليه، و سواء تولّاه الحاكم أو أمر بالاستيفاء، الوليّ أو غيره.
و لو باشر الوليّ بعد الحكم و قبل أن يأذن له الحاكم ضمن الدية. و كذا قبل الحكم.
و لو كانت الشهادة بمال استعيدت العين إن كانت باقية، و ضمن المشهود له إن كانت تالفة.
[١] في المطبوع: «وحدها»، و ما أثبتناه من النسخ الخطيّة.