قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٦٥٣ - الفصل الثالث في اجتماع العلّة و الشرط
و إن لم تقم بيّنة فالأقرب سقوط القود و وجوب الدية عليه. و لو وجد ميتا ففي إلزامه بالدية إشكال. و لا يضمن المستأجر و لا المرسل.
و روى عبد اللّه بن طلحة، عن الصادق (عليه السلام) في لصّ جمع ثياب امرأة، و وطئها، و قتل ولدها، ثمّ حمل الثياب ليخرج فقتلته «أنّ على مواليه دية الغلام، و في تركته أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها، و لا شيء عليها في قتله» [١].
و تخريجها: أنّ الدية تثبت عند فوات محلّ القصاص، لأنّها قتلته دفعا عن المال، فلم يقع قصاصا، و إيجاب أربعة آلاف درهم، لأنّه مهر مثلها فرضا، و لا يتقدّر مهر المثل هنا [٢] بخمسين دينارا.
و عنه (عليه السلام) في امرأة أدخلت صديقا لها ليلة بناء زوجها بها الحجلة، فلمّا أراد الزوج مباضعتها ثأر الصديق فاقتتلا، فقتل الصديق، فقتلت هي الزوج «أنّها تضمن دية الصديق، و تقتل بالزوج» [٣] و في السند ضعف، و الأقرب سقوط دم الصديق.
و يضمن معلّم السباحة الصغير إذا غرق و إن كان وليّه أو من أذن له الوليّ على إشكال، لأنّه تلف بتفريطه في حفظه و غفلته عنه. و لو كان بالغا رشيدا لم يضمن.
الفصل الثالث في اجتماع العلّة و الشرط
إذا حفر بئرا فتردّى فيها إنسان: فإن كانت العلّة عدوانا بأن دفعه غيره سقط أثر الحفر، و كان الضمان على الدافع. و إن لم يكن عدوانا: كما لو تردّى بنفسه مع الجهل: فإن كان الحفر عدوانا ضمن الحافر مثل: أن يحفر في طريق مسلوك، أو ملك غيره بغير إذنه. و لو أذن سقط الضمان عن الحافر. و كذا لو رضي بها بعد الحفر العدوان.
[١] وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب قصاص النفس ح ٢ ج ١٩ ص ٤٥.
[٢] «هنا» ليست في (ش ١٣٢).
[٣] وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب قصاص النفس ح ٣ ج ١٩ ص ٤٥.