قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٦ - الفصل الثالث في كتاب قاض إلى قاض
كالمحكوم عليه، و ذكر القيمة دون الصفات كالثياب و الأمتعة.
و سماع البيّنة دون القضاء، لفائدة بعث العين إلى بلد الشهود ليشهدوا على عينه، و يطالب بكفيل إذا أخذ العبد.
و لا يجب شراؤه و المطالبة بضمين على الثمن. و يحتمل إلزامه بالقيمة للحيلولة في الحال، ثمّ يردّ إليه مع الثبوت.
و لو أنكر مثل هذا العبد الموصوف في يده فعلى المدّعي البيّنة على أنّه في يده، فإن أقام أو حلف بعد النكول حبسه إلى أن يحضره، و يخلد عليه الحبس إلى أن يحضره، أو يدّعي التلف فتقبل منه القيمة، و يقبل دعوى التلف للضرورة لئلّا يخلد الحبس.
و إن حلف أنّه ليس في يدي هذا العبد و لا بيّنة بطلت الدعوى.
و إذا علم المدّعي أنّه يحلف حوّل الدعوى إلى القيمة.
و لو قال: ادّعي عبدا قيمته عشرة، فإمّا أن يحضر العين أو القيمة، فالأقرب صحّة هذه الدعوى و إن كانت متردّدة.
و لو أحضره و لم يثبت الدعوى، فعلى المدّعي مئونة الإحضار و مئونة الردّ.
و في ضمان منفعة العبد إشكال.
الفصل الثالث في كتاب قاض إلى قاض
لا عبرة عندنا بالكتاب إجماعا، سواء كان مختوما أو لا، و سواء قال القاضي لشاهدي الإنهاء: أشهدتكما على أنّ ما في هذا الكتاب خطّي أو لا. و كذا لو قال:
إنّ ما في هذا الكتاب حكمي، ما لم يفصّل.
و لو قال المقرّ: اشهد عليّ بما في هذه القبالة و أنا عالم به فالأقرب أنّه إن حفظ الشاهد القبالة أو ما فيها، و شهد على إقراره جاز، لصحة الإقرار بالمجهول.
و لو شهدت البيّنة بالحكم و أشهدهما الحاكم على حكمه، فالأقرب إنفاذ الثاني، للحاجة إلى الإثبات في البلاد البعيدة، و تعذّر حمل شهود الأصل، و لخوف