قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٦ - الفصل الثالث في الإقرار بالنسب
الإقرار عشرون، فيفضل في يدها أربعة و ثلاثون تسلّم إلى الأخ، و إن ضربت الوفق فالمضروب ستّة و ثلاثون.
و لو أقرّت بأخ أو أخت من الأبوين، دفعت جميع ما في يدها.
[الثاني]
ب: لو خلّف ابنين فأقرّ الأكبر بأخوين، فصدّقه الأصغر في أحدهما، ثبت نسب المتّفق عليه فصاروا ثلاثة، و مسألة الإقرار أربعة، و مضروب المسألتين اثنا عشر: للأصغر سهم من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار أربعة أسهم، و للأكبر سهم من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار ثلاثة، و للمتّفق عليه إن أقرّ بصاحبه مثل سهم الأكبر، و إن أنكر فمثل سهم الأصغر.
و يحتمل أنّ المتّفق عليه إن صدّق بصاحبه لم يأخذ من الأصغر إلّا ربع ما في يده، لأنّه لا يدّعي أكثر منه، و يأخذ هو و المختلف فيه من الأكبر نصف ما في يده، فتصحّ من ثمانية: للأصغر ثلاثة أسهم، و للأكبر سهمان، و للمتّفق عليه سهمان، و للآخر سهم.
و يضعّف بأنّ الأصغر مقرّ بأنّه لا يستحقّ أكثر من الثلث، و قد حضر من يدّعي الزيادة فيدفع إليه، كما لو ادّعى دارا في يد آخر فأقرّ بها لغيره، فقال المقرّ له: إنّها للمدّعي، فإنّها تدفع إليه.
و يحتمل أن يدفع الأكبر إليهما نصف ما في يده، و يأخذ المتّفق عليه من الأصغر ثلث ما في يده، فيحصل للأصغر الثلث، و للأكبر الربع، و للمتّفق عليه السدس و الثمن، و للمختلف فيه الثمن، و تصحّ من أربعة و عشرين: للأصغر ثمانية، و للمتّفق عليه سبعة، و للأكبر ستّة، و للمختلف فيه ثلاثة.
[الثالث]
ج: لو خلّف ثلاثة بنين فأقرّ الأكبر بأخ و أخت، فصدّقه الأوسط في الأخ و الأصغر في الأخت لم يثبت نسبهما، و يدفع الأكبر إليهما ثلث ما في يده، و الأوسط إلى الأخ ربع ما في يده، و الأصغر إلى الأخت سبع ما في يده.
فالأصل ثلاثة: سهم الأكبر بينه و بينهما على تسعة، له ستّة و لهما ثلاثة، و سهم الأوسط بينه و بين الأخ على أربعة، له ثلاثة و للآخر سهم.