قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٨ - المطلب الثالث في ميراث الإخوة و الأخوات
المنسوب إليه أكثر من واحد، لكلّ فريق نصيب من يتقرّب به، و السدس إن كان واحدا. و لأولاد كلالة الأب و الأمّ الثلثان أو الباقي، فإن كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت تساووا، للذكر ضعف الأنثى، و إن كانوا أولاد أخ و أولاد أخت فلأولاد الأخ الثلثان من الباقي، للذكر ضعف الأنثى، و لأولاد الأخت الثلث، للذكر ضعف الأنثى، و يسقط أولاد كلالة الأب.
و لو دخل عليهم زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى، و لمن تقرّب بالأمّ ثلث الأصل إن كانوا أولاد أخ و أخت أو أولاد أخوين أو أختين، و السدس إن كانوا أولاد واحد، و الباقي لأولاد كلالة الأبوين، زائدا كان أو ناقصا. فإن لم يكونوا فلأولاد كلالة الأب خاصّة.
و لو حصل ردّ اختصّ بأولاد الإخوة من الأبوين. و لو كانوا أولاد أخ أو أخت لأمّ و أولاد أخت لأب خاصّة، ففي الردّ الخلاف.
و لو اجتمع معهم الأجداد قاسموهم كما يقاسمهم الإخوة.
و لو خلّف ابن أخ و بنت ذلك الأخ لأب، و ابن أخت و بنت تلك الأخت له، و ابن أخ و بنت ذلك الأخ لأم، و ابن أخت و بنت تلك الأخت لأمّ مع الأجداد الثمانية، أخذ الثلثين الأجداد من قبل الأب مع أولاد الأخ و الأخت الأربعة، فللجدّ و الجدّة و أولاد الأخ و الأخت ثلثا الثلثين، للجدّ و أولاد الأخ ثلثا ذلك، نصفه للجدّ و نصفه لأولاد الأخ، و الثلث للجدّة، و لأولاد الأخت نصفه للجدّة و نصفه لأولاد الأخت أثلاثا، و ثلثهما للجدّ و الجدّة من قبل أمّ الأب، و الثلث للأجداد الأربعة من الأمّ، و لأولاد الإخوة من قبلها أسداسا، لكلّ جدّ سدس، و لأولاد الأخ للأمّ سدس، و لأولاد الأخت سدس آخر. و تصحّ من ثلاثمائة و أربعة و عشرين.
و لو خلّف مع الإخوة من الأب جدّا قريبا لأب، و مع الإخوة من الأمّ جدّا بعيدا منها أو بالعكس، فالأقرب أنّ الأدنى ها هنا يمنع الأبعد، مع احتمال عدمه لعدم مزاحمته به.