قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩٦ - الثاني البعضيّة،
السادس طهارة المولد،
فلا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا. و قيل [١]: تقبل في الشيء الدون مع صلاحه.
و لو جهل حاله، قبلت شهادته و إن طعن عليه.
السابع انتفاء التهمة،
و أسبابها ستّة:
الأوّل أن يجرّ بشهادته إليه نفعا أو يدفع ضررا،
كالشريك لشريكه فيما هو شريك فيه و يقبل في غيره، و الوصيّ فيما هو وصيّ فيه و يقبل في غيره، و المدين يشهد للمحجور عليه، و لو لم يكن محجورا عليه قبلت، و السيّد لعبده المأذون، أو يشهد أنّ فلانا جرح مورّثه، أو العاقلة يجرح شهود جناية الخطإ، و الوكيل و الوصيّ يجرحان شهود المدّعي على الموكّل. و الميّت.
و لو شهد بمال لمورّثه المجروح أو المريض، قبل ما لم يمت قبل الحكم.
و كذا تقبل لو شهدا لاثنين بوصيّة من تركة فشهد الاثنان لهما بوصيّة أخرى من تلك التركة.
أو شهد رفقاء القافلة على اللصوص، أو شهد لمكاتبه و إن كان مشروطا.
الثاني البعضيّة،
فلا تقبل شهادة الولد على والده على الأقوى، و تقبل له.
و كذا تقبل على جميع الأقارب، سواء كان للولد أو عليه، أو للأخ أو عليه، أو للأمّ أو عليها، و غير ذلك.
و في مساواة الجدّ للأب و إن علا للأب إشكال.
و لا فرق بين الشهادة في المال، أو الحقّ كالقصاص و الحدّ [٢].
و تقبل شهادة كلّ من الزوجين لصاحبه و عليه و إن لم يكن معه مثله فيما تقبل شهادة النساء فيه منفردات، أو الرجل مع اليمين.
و لو شهد على أبيه و أجنبيّ بحق بطلت في حقّ الأب دون الأجنبيّ على إشكال.
[١] و هو قول الشيخ في النهاية: باب تعديل الشهود .. ج ٢ ص ٥٣.
[٢] في (ش ١٣٢) زيادة: «و غير ذلك».