قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٤ - المطلب الثاني في ميراث أولاد العمومة و الخئولة
و لو كان معهم زوج أو زوجة كان له النصف أو الربع، و لبني الأخوال ثلث الأصل، و الباقي لبني الأعمام.
كما أنّهما لو دخلا على الأعمام و الأخوال كان لهما النصف أو الربع، و لمن تقرّب بالأمّ نصيبه الأصلي من أصل التركة، و الباقي لقرابة الأبوين، فإن لم يكونوا فلقرابة الأب.
فائدة: قد يجتمع للوارث سببان، فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما، كابن عمّ لأب هو ابن خال لأمّ، أو ابن عمّ هو زوج، أو بنت عمّ هي زوجة، أو عمّة لأب هي خالة لأمّ.
و لو منع أحدهما الآخر ورث من جهة المانع، كأخ هو ابن عمّ، فإنّه يرث من جهة الأخوّة خاصّة.
و نقل: إنّ شخصا مات و خلّف ابن ابن عمّ له من قبل أبي أبيه، هو ابن ابن خال له من قبل أمّ أمّه، هو ابن بنت خالة له من قبل أبي أمّه، هو ابن بنت عمّة له من قبل أمّ أبيه، و ابني بنت عمّة له أخرى من قبل أمّ أبيه، هما ابنا بنت خالة له أيضا من قبل أبي أمّه، و أختا لهما كذلك، و ثلاثة بني ابن عمّ له آخر من قبل أبي أبيه، و ثلاث بنات بنت عمّة له من قبل أبي أبيه.
و تحقيقه: أنّ الشخص الأوّل له أربع قرابات، و ذلك لأنّ عمّ المتوفّى لأبيه كان هو خاله لأمّه فولد ابنا، و كانت عمّته لأمّه هي خالته لأبيه فولدت بنتا، ثمّ تزوّجها الابن المذكور فولدت له ابنا، فله هذه القرابات الأربع، فيجعل كأربعة نفر. و هكذا في أولاد العمّة الأخرى الّذين هم أولاد الخالة أيضا.
فتكون المسألة كمن ترك خالا لأمّ، و خالتين لأب، و عمّتين لأمّ، و عمّة و عمّين لأب، أصلها مائة و ثمانون، ثمّ يجعل نصيب كلّ واحد منقسما على أولاده، فتبلغ خمسمائة و أربعين: لذي القرابات الأربع مائتان و أحد و ستّون، و لذوي القرابتين مائة و خمسة و ثلاثون، و لحوافد العمّ الثلاثة ستّة و تسعون، و لحوافد العمّة ثمانية و أربعون.