قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٧٠٦ - الباب الثالث في محلّ الواجب
العشرة، و على الثاني خمسة ثلث العشرة.
و كلّ واحد من هذه الوجوه لا يخلو من دخل، فإنّ الأوّل يقتضي عدم دخول أرش الجناية في بدل النفس، و تساويهما في الضمان مع اختلاف القيمتين وقت جنايتهما، و هو ظلم للثاني. و كذا الوجه الثالث ظلم أيضا.
و يضعّف الثاني بأنّ فيه إسقاط حكم جناية الثاني، لأنّها صارت نفسا، و أوجب أرش جناية الأوّل و قد صارت نفسا أيضا.
و الرابع ضعيف أيضا، لأنّه أوجب نصف أرش الجناية، و هو في الحكم كأنّه بجنايته متلف لنصف الصيد و كان يجب أن يدخل أرش جميعها في نصف النفس.
و يبطل الخامس، لأنّه لم يوجب لصاحب الصيد، كمال ماله و قد أتلف.
و السادس ضعيف، لما فيه من إلزام الثاني بزيادة لا وجه لها، و الأقرب عندي الأخير، لأنّ الأوّل أتلف نصف النفس و قيمتها عشرة، فيكون عليه خمسة، و الثاني أتلف النصف [١] و قيمتها تسعة، فيكون عليه أربعة و نصف [٢]، فيقسّم عشرة على تسعة و نصف، فعلى الأوّل ما يخصّ خمسة، و على الثاني ما يخصّ أربعة و نصفا.
و لو كانت إحدى الجنايتين من المالك سقط ما قابل جنايته، و كان له مطالبة الآخر بنصيب جنايته [٣].
الباب الثالث في محلّ الواجب
القتل إن كان عمدا و تراضى الجاني و الأولياء على الدية فهي على الجاني في ماله، فإن مات أخذت من تركته، فإن هرب قيل: أخذت من عاقلته [٤]. و إن كان شبيه عمد ففي ماله أيضا، و إن كان خطأ فالدية على العاقلة.
[١] في المطبوع: «النفس».
[٢] «و نصف» ليست في (ص).
[٣] «بنصيب جنايته» ليست في (ش ١٣٢).
[٤] النهاية: كتاب الديات في ما يجب فيه القود و الدية ج ٣ ص ٣٦٤.