قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٥٩ - السابع إخراج النصاب من الحرز،
و الثاني: القطع مع الإحراز عنه [١].
و لو أضاف الضيف ضيفا [٢] بغير إذن صاحب المنزل فسرق الثاني قطع.
و لا يقطع عبد الإنسان بالسرقة من مال مولاه و إن انتفت عنه الشبهة، بل يؤدّب، و كذا عبد الغنيمة بالسرقة منها.
و لو حصلت الشبهة للحاكم سقط القطع أيضا، كما لو ادّعى صاحب المنزل السرقة و المخرج الاتّهاب منه أو الابتياع أو الإذن في الإخراج، و القول قول صاحب المنزل مع يمينه في المال لا القطع. و كذا لو قال: المال لي و أنكر صاحب المنزل حلف صاحب المنزل و لا قطع.
السابع [٣]: إخراج النصاب من الحرز،
فلو نقب و أخذ النصاب ثمّ أحدث فيه ما ينقصه عنه قبل الإخراج ثمّ أخرجه كأن يحرق [٤] الثوب أو يذبح الشاة فلا قطع.
و لو أخرج النصاب فنقصت قيمته بعد الإخراج قبل المرافعة ثبت القطع.
و لو ابتلع داخل الحرز النصاب كاللؤلؤة: فإن تعذّر إخراجه فهو كالتالف لا حدّ و لو اتّفق خروجها بعد خروجه [٥]، و يضمن المال. و إن كان خروجها مما لا يتعذّر بالنظر إلى عادته قطع، لأنّه يجري مجرى إيداعها في وعاء.
و لو أخرج المال و أعاده إلى الحرز قيل: لم يسقط القطع، لحصول السبب التامّ، و فيه إشكال ينشأ من أنّ [٦] القطع موقوف على المرافعة، فإذا دفعه إلى مالكه سقطت المطالبة.
و لو هتك الحرز جماعة فأخرج المال أحدهم اختصّ بالقطع، و لو قرّبه أحدهم فأخرجه آخر فالقطع على المخرج. و لو وضعه الداخل في وسط النقب و أخرجه الخارج قيل: لا قطع على أحدهما، لأنّ كلّا منهما
[١] السرائر: باب الحدّ في السرقة ج ٣ ص ٤٨٧.
[٢] «ضيفا» ليست في المطبوع.
[٣] في (ب، ٢١٤٥): «الشرط السابع».
[٤] في (ش ١٣٢، ص): «يخرق».
[٥] في المطبوع زيادة «من الحرز».
[٦] «أنّ» ليست في (ش ١٣٢).