قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٩ - المطلب الأوّل في ميراث العمومة و الخئولة
و لو تجرّد البعيد عن مشارك من الإخوة منع. و كذا لو كان الأعلى من الأمّ مع واحد من قبلها منع.
و كذا الأقرب فيما لو خلّف الجدّ من قبل الأمّ و ابن أخ من قبلها مع أخ من قبل الأبوين أو من الأب، فإنّه يرث الأبعد مع الأقرب.
الفصل الثالث في ميراث الأعمام و الأخوال
و فيه مطلبان:
[المطلب] الأوّل: في ميراث العمومة و الخئولة
للعمّ المنفرد المال، و كذا العمّان و الأعمام بالسويّة إن تساووا في المرتبة، و كذا العمّة و العمّتان و العمّات.
و لو اجتمعوا فللذكر ضعف الأنثى إن كانوا من الأبوين أو من الأب، و إلّا فبالسويّة.
و المتقرّب بالأبوين و إن كان واحدا أنثى يمنع المتقرّب بالأب خاصّة و إن تعدّد مع تساوي الدرج.
و لو اجتمع المتفرّقون سقط المتقرّب بالأب، و كان للمتقرّب بالأمّ السدس إن كان واحدا، ذكرا كان أو أنثى، و الثلث إن كان أكثر بالسويّة و إن اختلفوا في الذكوريّة، و الباقي للمتقرّب بالأبوين، واحدا كان أو أكثر.
و لو عدم المتقرّب بالأبوين قام المتقرّب بالأب مقامهم، و يقتسمون حصّة المتقرّب بالأبوين، للذكر أيضا ضعف الأنثى.
و لو اجتمع الواحد من كلالة الأمّ مع العمّة للأب فصاعدا كان للواحد السدس، و الباقي للعمّة أو ما زاد، و لا ردّ هنا.
و لو خلّف معهم زوجا أو زوجة كان له نصيبه الأعلى، و الباقي يقسّم على ما ذكرناه.