قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٨٣ - الفصل الرابع في التنصيف و العفو
الأرش. أمّا لو نقصت قيمته لتفاوت السعر، فإنّ له نصف العين قطعا. و كذا لو زادت لزيادة السوق.
و يضمن النقص مع التلف دون الزيادة.
و إن زادت منفصلة فالزيادة لها خاصّة. و إن كانت متّصلة تخيّرت بين دفع نصف العين الزائدة أو دفع نصف القيمة من دونها.
و لو زادت و نقصت باعتبارين كتعليم صنعة و نسيان أخرى تخيّرت في دفع نصف العين أو نصف القيمة، من دونها.
نصف العين أو نصف القيمة، فإن أوجبنا عليه أخذ العين أجبر عليها، و إلّا تخيّر أيضا.
و لو تعيّب في يده لم يكن له إلّا نصف المعيب، فإن كان قد دفع أرشا رجع بنصفه أيضا.
و لا يشترط في الزيادة زيادة القيمة، بل ما فيه غرض مقصود.
و حمل الأمة زيادة من وجه و نقصان من آخر. و في البهيمة زيادة محضة، إلّا إذا أثّر في إفساد اللحم، و الزرع للأرض نقص.
و الطلاق مقتض لملك الزوج لا أن يملك باختياره. فلو زاد بعد الطلاق قبل الاختيار فله نصف الزيادة.
و لو زال ملكها بجهة لازمة- كالبيع و العتق و الهبة- لزم مثل النصف أو قيمته.
فإن عاد بعد الدفع سقط حقّه، و قبله يرجع في العين.
و لو تعلّق به حقّ لازم- كالرهن و الإجارة- تعيّن البدل، فإن صبر إلى الخلاص فله نصف العين.
و لو قال: أنا أرجع فيها و أصبر حتّى تنقضي الإجارة احتمل عدم الإجابة، و إجباره على أخذ القيمة إذا دفعتها، لأنّه يكون مضمونا عليها.
و لها أن تمتنع منه إلّا أن يقول: أنا أقبضه و أردّه إلى المستأجر أمانة، أو يسقط عنها الضمان- على إشكال- فله ذلك.
و لو كان البيع بخيار لها، أو لم تقبض الهبة أو دبّرت- على إشكال فيهما-