قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٣ - القسم الأوّل العامّة،
و لو قال لزوجته، أنت طالق لظنّه أنّها زوجة الغير لم يقع، و يصدّق [١] في ظنّه.
و لو قال: زوجتي طالق بظنّ خلوّه و ظهر أن وكيله زوّجه لم يقع.
و لو لقّن الأعجميّ الصيغة و هو لا يفهمها فنطق بها لم يقع.
و كما يصحّ إيقاعه مباشرة يصحّ التوكيل فيه، للغائب إجماعا، و للحاضر على رأي.
و لو وكّلها في طلاق نفسها صحّ على رأي. فلو قال: طلّقي نفسك ثلاثا فطلّقت واحدة أو بالعكس صحّت واحدة على رأي.
الفصل الثاني: المحلّ
و هي الزوجة، و لها شروط ينظمها قسمان:
[القسم] الأوّل: العامّة،
و هي أن يكون العقد دائما، و التعيين على رأي، و البقاء على الزوجيّة، فلا يقع الطلاق بالمتمتّع بها، و لا الموطوءة بالشبهة، و لا بملك اليمين، و لا بالتحليل.
و لو طلّق الأجنبيّة لم يصحّ و إن علّقه بالتزويج، سواء عيّنها أو أطلق مثل: كلّ من أتزوّجها فهي طالق.
و أمّا التعيين بأن يقول: فلانة طالق، أو هذه و يشير إلى حاضرة، أو زوجتي و ليس له سواها.
و لو تعدّدت و نوى واحدة وقع، و إلّا فلا على رأي، و يقبل تفسيره.
و لو طلّق واحدة غير معيّنة لا نيّة و لا لفظا قيل: يبطل [٢] و قيل: يصحّ [٣]. و يعيّن للطلاق من شاء و هو أقوى، فإن مات قبله أقرع.
و لو قال: هذه طالق أو هذه و هذه قيل: طلّقت الثالثة [٤]، و يعيّن للطلاق [٥]
[١] في المطبوع زيادة «ظاهرا».
[٢] قاله السيد في الإنتصار: كتاب الطلاق في اشتراط النية ص ١٣٠.
[٣] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب الطلاق ج ٥ ص ٧٩.
[٤] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب الطلاق ج ٥ ص ٧٧.
[٥] «للطلاق» ليست في (ش ١٣٢).