قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٧ - البحث السادس
و ليس للخصيّ النظر إلى المالكة، و لا الأجنبيّة. و لا للأعمى سماع صوت الأجنبيّة و لا للمرأة النظر إليه. و للصبيّ النظر إلى الأجنبيّة. و العضو المبان كالمتّصل على إشكال. و اللمس في المحارم كالنظر.
[البحث الخامس]
(ه): الخطبة مستحبّة: إمّا تعريضا: كربّ راغب فيك، أو حريص عليك [١]، أو إنّك عليّ كريمة، أو إنّ اللّه لسائق إليك خيرا أو رزقا. و لو ذكر النكاح أبهم الخاطب: كربّ راغب في نكاحك.
و نهى اللّه تعالى عن المواعدة سرّا، إلّا بالمعروف [٢]، كأن يقول: عندي جماع يرضيك. و كذا إن أخرجه مخرج التعريض كأن يقول: ربّ جماع يرضيك، لأنّه من الفحش.
و إمّا تصريحا: كأن يقول: إذا انقضت عدّتك تزوّجت بك.
و كلاهما حرام لذات البعل، و للمعتدّة الرجعيّة، و للمحرّمة أبدا: كالمطلّقة تسعا للعدّة، و كالملاعنة، و كالمرضعة، و كبنت الزوجة ممّن حرمت عليه. و يجوز التعريض لهؤلاء من غيره في العدّة و التصريح بعدها.
و المطلّقة ثلاثا يجوز التعريض لها من الزوج و غيره. و يحرم التصريح منهما في العدّة، و يجوز من غيره بعدها. و المعتدّة بائنا كالمختلعة.
و المفسوخ نكاحها يجوز التعريض لها من الزوج و غيره، و التصريح من الزوج خاصّة، و الإجابة تابعة.
و لو صرّح في موضع المنع أو عرّض في موضعه ثمّ انقضت العدّة لم يحرم نكاحها. و لو أجابت خطبة زيد ففي تحريم خطبة غيره نظر، إلّا المسلم على الذمّيّ في الذمّيّة. و لو عقد الغير صحّ.
[البحث السادس]
(و): خصّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بأشياء في النكاح و غيره، و هي: إيجاب السواك
[١] «أو حريص عليك» ليست في (ب)، و في (ش): «كربّ راغب أو حريض أو إنّي راغب فيك».
[٢] كقوله تعالى في سورة البقرة: ٢٣٥ وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً.