قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٢ - الفصل السابع في المناسخات
ثلث ما يبقى، و لآخر بمثل ما لابن واحد إلّا سدس ما يبقى، ثمّ وقع الهدم على الابن الّذي له أمّ، و على أمّه الّتي هي إحدى الزوجات المذكورة، و على بنت للابن، و خلّفوا المذكورين، و مات الابن الآخر و خلّف ثلاثة بنين، و قد أقرّ أحدهم بزوجة له و ابنة منها، و ماتت الزوجة الثانية أيضا و خلّفت ابن ابن أخيها لأبيها الّذي هو ابن ابن أختها لأمّها، و الّذي هو ابن بنت أختها لأبيها، و الّذي هو ابن بنت أخيها لأمّها، و ابن بنت أخت أخرى لأبيها أيضا، و ماتت الزوجة الثالثة أيضا و خلّفت زوجا و عمّا و عمّة، و أقرّ الزوج أنّها أوصت لأجنبيّ بثلث مالها، ثمّ مات و خلّف بنتين، و لم يخلّف غير المتوفّى الأوّل تركة.
فأصل الفريضة مائة و ثمانون: للأب أربعة و عشرون، و للأمّ أربعة و عشرون، و للزوجات ثمانية عشر، و لكلّ ابن أربعة و عشرون، و للبنت اثنا عشر، و للخنثى ثمانية عشر، و للموصى له الأوّل ستّة، و للثاني اثنا عشر، و للثالث ثمانية عشر.
ثمّ تقسّم الأربعة و العشرين الّتي هي للابن المهدوم عليه و على ورثته، فنصيب أمّه ستّة و تنتقل إلى بنتها، و الباقي لبنته و ينتقل إلى جدّي أبيها، للذكر ضعف الأنثى.
ثم تقسّم الستّة الّتي هي للزوجة المهدوم عليها على ورثتها، فنصيب بنتها اثنان، و ابنها المهدوم معها أربعة و ينتقل منها اثنان إلى جدّه و واحد إلى جدّته و واحد إلى أخته، فيبلغ نصيب الجدّ ثمانية و ثلاثين، و نصيب الجدّة إحدى و ثلاثين، و نصيب البنت إحدى و عشرين.
و أمّا الأربعة و العشرون الّتي هي حصّة الابن الآخر فتقسّمها على ورثته و المقرّ لهما، فيكون لكلّ ابن ثمانية، و للابن المقرّ ستّة، و للزوجة المقرّ بها واحد و لبنتها واحد.
و أمّا الستّة الّتي هي حصّة الزوجة الثانية، فلذي القرابات الأربع خمسة منها، و لذي القرابة الواحدة واحد.
و أمّا الستّة الّتي هي حصّة الزوجة الثالثة، فلزوجها ثلاثة: منها واحد للموصى