قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٣ - الفصل السابع في المناسخات
له المقرّ به، و واحد لكلّ بنت من بنتيه، و لعمّها اثنان، و لعمّتها واحد.
ب: ماتت امرأة عن زوج و ثلاث بنين، و أوصت لأجنبيّ بمثل ما للزوج إلّا سدس المال، ثمّ مات الزوج عن أخ لأمّ و أخوين و أخت لأب، و أوصى لأجنبيّ بمثل ما للأخ من الأمّ إلّا ثمن المال، ثمّ مات الأخ للأمّ عن زوجة و سبع بنات، و أوصى لأجنبيّ بمثل ما لإحدى البنات إلّا نصف سبع المال.
أصل الفريضة أربعة: للزوج سهم، و لكلّ ابن سهم، و تضيف إليها للأجنبيّ سهما تصير خمسة، تضربها في مخرج السدس تصير ثلاثين، يعطى الزوج السدس المستثنى خمسة أسهم، و لكلّ ابن خمسة، يبقى عشرة، يقسّم على خمسة:
للموصى له سهمان، و لكلّ وارث سهمان، فلكلّ ابن سبعة و كذا الزوج.
و سهام ورثة الزوج ستّة: لأخيه من الأمّ سهم، و لكلّ أخ من الأب سهمان، و للأخت سهم، و تضيف إليها سهم الموصى له يصير سبعة، تضربها في مخرج الثمن يصير ستّة و خمسين سهما، و سهام مورثهم الثاني سبعة من ثلاثين، تضربها في ثمانية يصير ستّة و خمسين، فاضرب أصل سهام الورثة الأوّلة و هي ثلاثون في ثمانية أسهم، يكون مائتين و أربعين: لكلّ ابن ستّة و خمسون، و للموصى له ستّة عشر، و للزوج الموروث الثاني ستّة و خمسون: لأخيه لأمّه الثمن المستثنى سبعة أسهم، و لكلّ أخ من الأب أربعة عشر، و للأخت سبعة، يبقى أربعة عشر، يقسّم على سبعة، الموصى له و الورثة لكلّ منهم سهمان.
فلكلّ أخ للأب من الأصل و المستثنى ثمانية عشر، و للأخت تسعة، و للأخ من الأمّ تسعة، و للموصى له سهمان.
ثمّ سهام ورثة هذا الأخ من الأمّ ثمانية: للزوجة سهم، و لكلّ بنت سهم، و تضيف إليها للأجنبيّ سهما تصير تسعة، تضربها في مخرج نصف السبع أربعة عشر، يكون مائة و ستّة و عشرين سهما.
و سهام هذا الموروث تسعة من مائتين و أربعين سهما، تضرب التسعة في أربعة عشر تبلغ مائة و ستّة و عشرين سهما، فاضرب أصل سهام الورثة الأوّلة و هي