قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٢ - الشرط الرابع
فلو ماتت امرأة و ولدها و اشتبه السابق و ادّعى الزوج موت الزوجة أوّلا و الأخ موت الولد أوّلا كان ميراث المرأة بين الزوج و الأخ نصفين، و ميراث الولد للزوج خاصّة، و حلف كلّ منهما لصاحبه.
و كذا مع علم الاقتران، إلّا أنّه لا يمين هنا إلّا أن يدّعيه أحدهما و يدّعي الآخر السبق، فيقدّم قول مدّعي الاقتران مع اليمين.
و لنذكر هنا أمثلة للغرقى [١] المتكثّرة:
الأوّل: ثلاثة إخوة لأب منهدم عليهم، خلّف كلّ واحد منهم أخا لأمّ، نفرض موت كلّ واحد منهم، فيصير كمن خلّف أخا لأمّ و أخوين لأب، فيكون أصل ماله اثني عشر: لأخيه لأمّه سهمان، و لكلّ من المتوفّيين معه خمسة ينتقل منه إلى أخيه لأمّه.
فيكون بعد قسمة تركة الجميع: لكلّ أخ حيّ سهمان من اثني عشر من أصل تركة أخيه، و خمسة أسهم من اثني عشر من تركة كلّ واحد من الأخوين الباقيين بالانتقال عن أخيه.
الثاني: زوجان و ابن و بنتان لهما، ماتوا جميعا و خلّف الرجل أخا، و المرأة أبا، و الابن زوجة، و إحدى البنتين زوجا، يفرض موت الرجل أوّلا، فأصل ماله اثنان و ثلاثون: منها أربعة لزوجته و ينتقل إلى أبيها، و أربعة عشر لابنه و لا ينقسم على ورثته، إذ ليس لها ربع صحيح، فيضرب الأصل في الاثنين تبلغ أربعة و ستّين:
للزوجة ثمانية و ينتقل إلى أبيها، و نصيب الابن ثمانية و عشرون ينتقل منها سبعة إلى زوجته و الباقي إلى جدّه، و نصيب البنت الّتي لها زوج أربعة عشر ينتقل منها سبعة إلى زوجها و الباقي إلى جدّها، و أربعة عشر للبنت الأخرى و ينتقل إلى جدّها.
ثمّ يفرض موت الزوجة قبل سائر الورثة، فأصل مالها ثمانية و أربعون: منها ثمانية لأبيها، و اثنا عشر لزوجها، و أربعة عشر لابنها، و ليس لها ربع صحيح
[١] في (ص) زيادة «و المنهدم عليهم».