قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٦٠٥ - المطلب الأوّل لا يقتل مسلم بكافر،
حصّة جناية الرقّ نصفه و هو السدس، فالمصروف إلى السيّد الأقلّ من سدس الدية أو سدس القيمة على احتمال، أو الأقلّ من سدس الدية أو نصف القيمة.
و حقّ السيّد في الدراهم، و الواجب على الجاني الإبل و الخيار إلى الجاني، فإن سلّم الإبل فهي واجبة، و إن سلّم الدراهم فليس للسيّد الامتناع، لأنّه حقّه.
الفصل الثاني في التساوي في الدين
و فيه مطلبان:
[المطلب] الأوّل: لا يقتل مسلم بكافر،
حربيّا كان أو ذمّيّا أو معاهدا أو مستأمنا، بل يعزّر [١]. فإن كان المقتول ذمّيّا ألزم بديته، و قيل [٢]: إن اعتاد قتل أهل الذمّة قتل قصاصا بعد ردّ فاضل دية المسلم.
و يقتل الذمّيّ بمثله و بالذمّيّة بعد ردّ فاضل ديته، و تقتل الذمّيّة بالذمّيّة و بالذمّيّ، و لا يرجع في تركتها بشيء.
و يقتل الكفّار بعضهم ببعض و إن اختلفت مذاهبهم.
و يقتل الذمّيّ بالمستأمن، و المستأمن بمثله و بالذمّيّ.
و لو قتل مرتدّ ذمّيّا ففي قتله به إشكال ينشأ من تحرّمه بالإسلام، و من المساواة في الكفر، لأنّه كالملّة الواحدة. أمّا لو رجع إلى الإسلام لم يقتل، و عليه دية الذمّيّ.
و لو قتل ذمّيّ مرتدّا قتل به، سواء كان ارتداده عن فطرة أو لا، لأنّه محقون الدم بالنسبة إلى الذمّيّ. و لو قتله مسلم فلا دية و لا قود.
و لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير المستحقّ قيد به.
[١] في المطبوع: «يغرّم».
[٢] النهاية: كتاب الديات ب ٤ القود بين الرجال .. ج ٣ ص ٣٨٩.