قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٥ - الفصل الرابع في ميراث الأزواج
تتمّة: لو خلّف عمّة لأب هي خالة لأمّ، و عمّة أخرى لأب، و خالة أخرى لأب و أمّ كان للعمّتين من الأب الثلثان بالسويّة، و للخالة الّتي هي عمّة سدس الثلث، و للأخرى الباقي. فالفريضة من ثمانية عشر، لكلّ عمّة ستّة، و للخالة العمّة سهم آخر، و للخالة الأخرى خمسة.
الفصل الرابع في ميراث الأزواج
للزوج مع الولد- ذكرا كان أو أنثى- أو ولد الولد و إن نزل- كذلك- الربع، و مع عدمهم أجمع النصف مع جميع الورّاث، و الباقي للقريب إن وجد، فإن فقد فلمولى النعمة، فإن فقد فلضامن الجريرة، فإن فقد قيل: يردّ عليه [١]، و قيل: يكون للإمام، سواء دخل أو لا [٢].
و للزوجة مع الولد أو ولد الولد و إن نزل الثمن، و مع عدمه الربع مع جميع الورّاث، و الباقي لمن كان من ذوي النسب، فإن فقدوا أجمع فلمولى النعمة، فإن فقد فللضامن، فإن فقد قيل: يردّ عليها [٣]، و قيل: للإمام [٤]، و قيل: يردّ حال الغيبة، سواء دخل أو لا [٥].
و لو تعدّدت الزوجات كان لهنّ الربع مع عدم الولد بالسويّة بينهنّ، سواء دخل بهنّ أو ببعضهنّ أو لا، و الثمن مع الولد بينهنّ بالسويّة.
[١] و هو قول السيّد المرتضى في الإنتصار: مسائل المواريث و الفرائض و الوصايا ص ٣٠٠، و الشيخ الطوسي في الإيجاز: في ذكر سهام المواريث ص ٢٧٠، و نقله أيضا في كشف اللثام ٢: ٣٠٠ عن الإستبصار و المبسوط و السرائر و الإعلام للمفيد.
[٢] و هو قول سلار في المراسم: كتاب المواريث ص ٢٢٢.
[٣] و هو ظاهر كلام المفيد في المقنعة: كتاب الفرائض و المواريث ص ٦٩١. و قول ابن البرّاج في المهذّب: كتاب الفرائض باب ميراث الأزواج ج ٢ ص ١٣٩. و ابن إدريس في السرائر:
كتاب المواريث ج ٣ ص ٢٤٣.
[٤] و هو قول المشهور، و ظاهر كلام السيّد رحمه اللّه الإجماع عليه، راجع الإنتصار: مسائل المواريث و الفرائض و الوصايا ص ٣٠٠.
[٥] و هو قول الشيخ في النهاية: كتاب المواريث ج ٣ ص ٢١٠.