قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٤٥ - المطلب الثالث المقذوف
المطلب الثالث المقذوف [١]
و شرطه: الإحصان، و انتفاء الأبوّة، و التقاذف. فالإحصان يراد به هنا: البلوغ و كمال العقل و الحرّيّة و الإسلام و العفّة، و يجب به [٢] الحدّ كملا.
و لو فقد أحدها أو الجميع فالتعزير، سواء كان القاذف مسلما أو كافرا، حرّا أو عبدا.
و لو قال: أمّك زانية أو: يا ابن الزانية أو: زنت بك أمّك أو: ولدتك أمّك من الزنا فهو قذف للأمّ.
و لو قال: يا ابن الزاني أو: زنا بك أبوك أو: يا أخا الزانية أو: أخ [٣] الزاني أو: يا أبا الزانية أو الزاني أو: يا زوج الزانية فهو قذف للمنسوب إليه، و كذا: يا خال الزاني أو الزانية، أو يا عمّ الزاني، أو يا جدّ الزاني أو الزانية، فإن اتّحد المنسوب إليه فالحدّ له، و إن تعدّد و بيّن فكذا، و إن أطلق ففي المستحقّ إشكال ينشأ من المطالبة له بالقصد، أو إيجاب حدّ لهما. و كذا لو قال: أحدكما زان أو لائط.
و لو قال: يا ابن الزانيين أو: ولدت من الزنا فهو قذف للأبوين.
و لو قال: زنيت بفلان [٤] أو لطت به [٥] فالقذف للمواجه و المنسوب إليه على إشكال ينشأ من احتمال الإكراه. و لا يتحقّق الحدّ مع الاحتمال.
و لو قال لابن الملاعنة: يا ابن الزانية حدّ، و كذا لابن الزانية بعد توبتها، لا قبلها.
و لو قال لامرأته: زنيت بك حدّ لها على إشكال، فإن أقرّ أربعا حدّ للزنا أيضا.
و لو كان المنسوب إليه كاملا دون المواجه ثبت الحدّ. فلو قال لكافر أمّه مسلمة: أمّك زانية أو: يا ابن الزانية حدّ، و لو كانت ميّتة و لا وارث لها سوى الكافر لم يحدّ.
[١] في المطبوع: «في المقذوف».
[٢] «به» ليست في (ش ١٣٢).
[٣] «أخ» لا توجد في (ش ١٣٢).
[٤] في (ش ١٣٢): «بفلانة».
[٥] «أو لطت به» ليست في (ش ١٣٢).