قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٦٣٣ - الخامس التساوي في الأصالة أو الزيادة،
و الثاني [١]: إن كان قد أخذ ديتها.
و لو كان بالعكس لم تقطع يد الجاني بل الأصابع الّتي قطعها، و يؤخذ منه حكومة الكفّ و كذا لو نقصت بعض أصابع المقطوع أنملة.
و كذا لو كانت أصابع المقطوع بغير أظفار أو بعضها، و أصابع الجاني سليمة.
الرابع: التساوي في المحلّ،
و تقطع اليمنى بمثلها، و كذا اليسرى، و الإبهام بمثلها لا بالسبّابة و غيرها، و كذا باقي الأصابع.
و لو لم يكن له يمين قطعت يسراه، فإن لم يكن له يسار أيضا قطعت رجله اليمنى، فإن فقدت فاليسرى.
و كذا لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه و رجلاه الأوّل فالأوّل، فإن بقي أحد أخذ الدية. و كذا لو فقدت يداه و رجلاه.
و لو قطع يمينا فبذل شمالا فقطعها المجنيّ عليه جاهلا، قيل [٢]: سقط القصاص، و يحتمل بقاؤه فيقطع اليمنى بعد الاندمال، حذرا من توالي القطعين.
ثمّ المقتصّ منه إن سمع الأمر بإخراج اليمنى فأخرج اليسرى مع علمه بعدم إجزائها فلا دية له، و إلّا فله الدية.
و لو قطعها المجنيّ عليه عالما بأنّها اليسرى، قيل [٣]: سقط القطع، لأنّه ببذلها للقطع كان مبيحا فصار شبهة.
و كل من يضمن دية اليسار يضمن سرايتها، و إلّا فلا.
و لو قال المجنيّ عليه: بذلها عالما لا بدلا قدّم قول الباذل مع يمينه، لأنّه أعرف بنيّته.
و لو اتّفقا على بذلها بدلا لم يصر بدلا، و على القاطع الدية، و له قصاص اليمنى على إشكال.
الخامس: التساوي في الأصالة أو الزيادة،
فلا تقطع أصليّة بزائدة مطلقا،
[١] المبسوط: كتاب الجراح، كيفيّة القصاص في اليد ج ٧ ص ٧١- ٨٠.
[٢] المبسوط: كتاب الجراح، إذا قطع المجني عليه .. ج ٧ ص ١٠٠- ١٠١.
[٣] المبسوط: كتاب الجراح، إذا قطع المجني عليه .. ج ٧ ص ١٠٠- ١٠١.