قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٦ - الشرط الرابع أن يكون ممّا يصحّ تملّكه للمولى
كما لو عتق بالأداء [١].
[الرابع]
د: لو ظهر استحقاق المدفوع بطل العتق، و قيل له: إن دفعت الآن، و إلّا فسخت الكتابة.
و لو مات بعد الأداء مات عبدا.
و لو ظهر معيبا تخيّر بين الأرش و الردّ فيبطل العتق على إشكال.
و لو تجدّد في العوض عيب عند السيّد لم يمنع من الردّ بالعيب الأوّل مع أرش الحادث.
و قال الشيخ، يمنع، و لو تلفت العين عند السيّد استقرّ الأرش [٢].
و لو قال له السيّد عقيب دفع المستحقّ: أنت حرّ لم يعتق بذلك، فإن ادّعى المكاتب قصد إنشاء العتق قدّم قول السيّد.
[الخامس]
ه: لو أقام العبد شاهدا واحدا على الدفع حلف معه و إن منعنا من الشاهد و اليمين في العتق.
و لو حلف السيّد فسخت الكتابة مع التأخير، فإن ادّعى العبد غيبة الشهود أنظر إلى أن يحضرها، فإن لم يحضر حلف السيّد، فإن حضر بعده الشاهدان ثبتت الحرّيّة.
[السادس]
و: لو أبرأه السيّد من مال الكتابة برئ و عتق. و لو أبرأه من البعض برئ منه، و كان على الكتابة في الباقي.
و لو أقرّ بالقبض عتق. و إن كان مريضا، فإن كان غير متّهم فكذلك، و إلّا نفذ من الثلث.
[السابع]
ز: يجوز البيع مال الكتابة و الوصيّة به. فإن كان البيع فاسدا فأدّى العبد المال إلى المشتري احتمل العتق، لأنّه تضمّن الإذن في القبض، فأشبه قبض الوكيل، فيرجع السيّد على المشتري إن كان من غير جنس الثمن، و إلّا تقاصّا بقدر الأقلّ،
[١] الجملة «و قيل: بين العبد- إلى قوله-: كما لو عتق بالأداء» في (ص) مشطوب عليها.
[٢] المبسوط: كتاب المكاتب ج ٦ ص ٩٧.