قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٠ - و يتعلّق بلعانهما معا أحكام أربعة
[الأمر الثاني]
ب: وقوف الرجل عن يمين الحاكم، و المرأة عن يمين الرجل.
[الأمر الثالث]
ج: حضور من يسمع اللعان.
[الأمر الرابع]
د: وعظ الحاكم و تخويفه بعد الشهادات قبل اللعن، و كذا المرأة قبل الغضب.
[الأمر الخامس]
ه: التغليظ بالمكان، بأن يلاعن بينهما في أشرف البقاع، فإن كان بمكّة فبين الركن و المقام، و إن كان ببيت المقدس ففي المسجد عند الصخرة، و إن كان بالمدينة فعند منبر النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، و إن كان في الأمصار ففي الجامع.
[الأمر السادس]
و: التغليظ بالزمان، بأن يلاعن بعد العصر.
ز: جمع الناس لهما.
المقصد الثالث في الأحكام
إذا قذف تعلّق به وجوب الحدّ عليه، و إذا لاعن تعلّق بلعانه سقوط الحدّ عنه و وجوبه في حقّ المرأة.
و يتعلّق بلعانهما معا أحكام أربعة:
[الأول]
أ: الفراق، فلا تصير فراشا.
[الثاني]
ب: التحريم المؤبّد، فلا تحلّ عليه أبدا.
[الثالث]
ج: سقوط الحدّين.
[الرابع]
د: انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة. و لو شرط مولاه رقّيّة الولد من الحرّة ففي حرّيّته لو لاعن الأب لنفيه إشكال، و كذا الإشكال في العكس بغير شرط، و لا تفتقر الفرقة إلى تفريق الحاكم بينهما، بل تحصل بنفس اللعان، و لا تحصل الفرقة بلعان الزوج خاصة.
و لو فرّق الحاكم بينهما قبل إكمال لعانهما كان التفريق لغوا و إن كان بعد لعان ثلاث مرّات من كلّ منهما، أو بعد اختلال شيء من ألفاظ اللعان الواجبة.
و فرقة اللعان فسخ لا طلاق، و لا يعود الفراش و إن أكذب نفسه بعد كمال اللعان، و لا يحلّ العقد عليها.
و لو أكذب نفسه في أثناء اللعان أو نكل ثبت عليه الحدّ، و لم يثبت شيء من