قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٥ - أمّا السيّد
كان عليه دين معاملة لأجنبيّ و أرش جناية احتمل التوزيع و الباقي للمولى، و تقديم الدين، لأنّ للأرش متعلّقا هو الرقبة. ثمّ الأرش يقدّم على النجوم. هذا مع الحجر عليه، و قبله له تقديم من شاء.
و لو عجّز نفسه و عليه أرش و دين معاملة سقطت النجوم، و وزّع [١] ما في يده على الحقين. و يحتمل تقديم الدين، لتعلّق الأرش بالرقبة، و العكس، لأنّ صاحب الدين رضي بذمّته، و لمستحقّ الأرش تعجيزه حتّى يبيع رقبته.
و لو أراد السيّد فداءه لتبقى الكتابة جاز، و ليس لصاحب دين المعاملة تعجيزه، إذ لا يتعلّق حقّه بالرقبة.
و لو كان للسيد دين معاملة ضارب الغرماء به، لا بالنجم. و لو كان مطلقا ضارب بالنجم أيضا.
و لو مات المشروط كان ما في يده للديّان خاصّة، فإن فضل شيء فللمولى.
و لو كان عليه أرش جناية و ديون و لم يف ما تركه بالجميع قال الشيخ: بدأ بالدين، لتعلّق الأرش بالرقبة [٢].
و لو كان للمكاتب على سيّده مال من جنس النجم و كانا حالّين تقاصّا.
و لو فضل لأحدهما شيء رجع صاحب الفضل به على الآخر. و لو اختلفا جنسا أو وصفا لم يجز التقاصّ إلّا برضاهما، و معه يجوز، سواء تقابضا أو قبض أحدهما، ثمّ دفعه إلى الآخر عوضا عما في ذمّته، أو لم يتقابضا، و لا أحدهما، و سواء كان المالان أثمانا أو عروضا أو بالتفريق. و هذا حكم عامّ في كلّ غريمين.
و لو عجز المكاتب المطلق وجب على الإمام فكّه من سهم الرقاب.
المطلب الثالث في التصرّفات
و هي إمّا من السيّد أو العبد [٣].
أمّا السيّد:
فينقطع تصرّفه في المكاتب بعقد الكتابة، سواء كان مشروطا
[١] في المطبوع زيادة «على».
[٢] المبسوط: كتاب المكاتب ج ٦ ص ٩٧.
[٣] في (ش ١٣٢): «و إمّا من العبد».