قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٦ - أمّا السيّد
أو مطلقا، إلّا مع عجز المشروط و استرقاقه.
و ليس له بيع رقبة [١] المكاتب و إن كان مشروطا قبل التعجيز. و له بيع النجوم إن قلنا بوجوب المال، و إلّا فلا، لأنّه دين غير لازم، فإن قبض المشتري عتق المكاتب.
أمّا عندنا فظاهر، و أمّا على الفساد فلأنّه كالوكيل [٢]. و ليس له التصرّف في ماله إلّا بما يتعلّق بالاستيفاء.
و له معاملة العبد بالبيع و الشراء و أخذ الشفعة منه، و كذا يأخذ العبد منه.
و ليس له منع العبد من السفر، و لا من كلّ تصرّف يستفيد به مالا.
و لو شرط في العقد ترك السفر احتمل البطلان، لأنّه كشرط ترك التكسّب، و الصحّة، للفائدة. فإن سافر- حينئذ- و لم يمكنه الردّ كان له الفسخ.
و ليس له وطء المكاتبة بالملك، و لا بالعقد. و لو شرط الوطء في العقد فالأقوى بطلانه. و لا وطء ابنتها، و لا وطء أمة المكاتب، فإن وطئ المكاتبة أو أمة المكاتب للشبهة فعليه المهر، و لا يتكرّر بتكرّره إلّا مع الأداء. و لا حدّ و لا تعزير، و الولد حرّ، و تصير أمّ ولد، و لا تبطل كتابتها.
و لو وطئ مع علمهما بالتحريم عزّرا. و هل يثبت المهر مع المطاوعة؟ إشكال، و يثبت مع الإكراه.
و إذا صارت أمّ ولد عتقت بموته من نصيب ولدها و تقوّم مكاتبة، و يسقط عنها ما بقي من كتابتها، و ما في يدها لها.
و لو أعتقها مولاها عتقت، و سقطت كتابتها، و ما في يدها لها.
و لو كاتباها ثمّ وطئ أحدهما حدّ بنصيب الآخر، و عليه المهر، فإن عجزت فللآخر الرجوع على الواطئ بنصف المهر إن لم يكن دفعه. فإن حملت قوّمت [٣]
[١] «رقبة» لا توجد في (ص) و بدلها نقاط فراغ.
[٢] في (ص): «وكيل».
[٣] في (ش ١٣٢) زيادة «عليه».