قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٦ - البحث الرابع
و يجوز أكل نثار العرس لا أخذه، إلا بإذن أربابه نطقا أو بشاهد الحال.
و يملك- حينئذ- بالأخذ على إشكال.
[البحث الثالث]
(ج): يكره الجماع في ليلة الخسوف، و يوم الكسوف، و عند الزوال، و الغروب إلى ذهاب الشفق، و في المحاق، و فيما بين طلوع الفجر و الشمس، و في أوّل ليلة كلّ شهر إلّا رمضان، و ليلة النصف، و سفرا مع عدم الماء، و عند هبوب الريح السوداء أو الصفراء، و الزلزلة، و عاريا، و محتلما قبل الغسل أو الوضوء- و يجوز مجامعا من غير تخلّل غسل- و مع حضور ناظر إليه، و النظر إلى فرج المرأة مجامعا، و استقبال القبلة و استدبارها، و في السفينة، و الكلام بغير ذكر اللّه [١].
[البحث الرابع]
(د): يجوز النظر إلى وجه من يريد نكاحها و كفّيها مكرّرا، و إليها قائمة و ماشية و إن لم يستأذنها، و بالعكس. و روي [٢]: إلى شعرها و محاسنها و جسدها من فوق الثياب. و إلى أمة يريد شراءها [٣] و إلى شعرها و محاسنها، دون العكس. و إلى أهل الذمّة [٤] و شعورهنّ، إلّا لتلذّذ أو ريبة. و أن ينظر الرجل إلى مثله- إلّا العورة- و إن كان شابّا حسن الصورة، إلّا لريبة أو تلذّذ، و كذا المرأة.
و الملك و النكاح يبيحان النظر إلى السوأتين من الجانبين على كراهية.
و يجوز النظر إلى المحارم عدا العورة، و كذا المرأة.
و لا يحل النظر إلى الأجنبيّة إلّا لضرورة كالشهادة عليها، و يجوز إلى وجهها و كفّيها مرّة لا أزيد. و كذا المرأة.
و للطبيب النظر إلى ما يحتاج إليه للعلاج حتّى العورة، و كذا لشاهد الزنا النظر إلى الفرج لتحمّل الشهادة عليه.
[١] لفظة الجلالة لا توجد في (ب و ص).
[٢] وسائل الشيعة: باب ٣٦ من أبواب مقدمات النكاح و آدابه ج ١٤ ص ٥٩ أحاديث الباب و غيره، و صحيح مسلم: ح ١٤٢٤ ج ٢ ص ١٠٤٠، و سنن الترمذيّ: ح ١٠٨٧ ج ٣ ص ٣٩٧.
[٣] من لا يحضره الفقيه: حديث ٩ ج ٤ ص ١٢، و التهذيب: حديث ٣٢١ ج ٧ ص ٧٥.
[٤] الكافي: حديث ١ ج ٥ ص ٥٢٤، و من لا يحضره الفقيه: حديث ١٤٣٨ ج ٣ ص ٣٠٠.