قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٦ - المطلب الثاني في الصلاة
و الصحّة، لإمكان بقائه بالنظر إلى قدرته تعالى. و وجوب المنذور مدّة عمره.
و لو تجدّد العجز بعد وقته و إمكانه كفّر، و إلّا فلا. فلو نذر الحجّ في عامه فصدّ سقط.
و لو نذر صوما فعجز فكذلك، لكن روي [١] هنا: الصدقة عن كلّ يوم بمدّين، و الأقرب الاستحباب.
و أقسام الملتزم ثلاثة:
الأوّل: كلّ عبادة مقصودة، كالصلاة و الصوم و الحجّ و الهدي و الصدقة و العتق، و يلزم بالنذر، سواء كان مندوبا أو فرض كفاية، كتجهيز الموتى و الجهاد، أو فرض عين، و قيل: لو نذر صوم أوّل يوم من رمضان لم ينعقد، لوجوبه بغير النذر [٢]، و ليس بجيّد، و الفائدة في الكفّارة.
و يلزم بصفاتها كالمشي في الحجّ، و طول القراءة في الصلاة، و المضمضة في الوضوء، سواء في ذلك الحجّ الواجب و المندوب، و كذا الصلاة، و الوضوء [٣].
الثاني: القربات كعيادة المريض، و إفشاء السلام، و زيارة القادم، و يجب بالنذر، و كذا تجديد الوضوء.
الثالث: المباحات كالأكل و الشرب، و في لزومها بالنذر إشكال، نعم، لو قصد التقوّي بها على العبادة أو منع النفس من أكل الحرام وجب.
و لو نذر الجهاد في جهة تعيّن.
و لو نذر قربة و لم يعيّن تخيّر في الصلاة أو الصوم، أو أيّ قربة شاء.
المطلب الثاني في الصلاة
و ينصرف الإطلاق إلى الحقيقة الشرعيّة، و هي ذات الركوع و السجود، دون
[١] وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب حكم من نذر صياما ح ١ ج ١٦ ص ١٩٥.
[٢] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب الصوم ج ١ ص ٢٧٦.
و ابن إدريس في السرائر: كتاب الصوم ج ١ ص ٣٧٢.
[٣] في المطبوع «و الصوم».