قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٥ - الفصل الخامس في الأحكام
أمّا لو كان داران أو خانان و طلب أحدهما أن يجمع نصيبه في إحدى الدارين أو أحد الخانين لم يجبر الممتنع.
و لو كان بينهما قرحان متعدّدة، و طلب واحد قسمتها بعضا في بعض لم يجبر الممتنع. و لو طلب قسمة كلّ واحد على حدته أجبر الآخر.
و يقسّم القراح الواحد و إن اختلفت أشجار أقطاعه كالدار المتّسعة.
و لا تقسّم الدكاكين المتجاورة بعضا في بعض قسمة إجبار، لتعدّدها، و يقصد كلّ واحد بالسكنى منفردا.
و لو اشترك الزرع و الأرض فطلب قسمة الأرض خاصّة أجبر الممتنع، لأنّ الزرع كالمتاع. و لو طلب قسمة الزرع أجبر على رأي.
أمّا لو كان بذرا لم يظهر، فإنّ قسمته لا تصحّ، و تصحّ لو كان سنبلا على رأي.
و لو كان فيها غرس و طلب أحدهما قسمة أحدهما- أعني الأرض أو الشجر خاصّة- لم يجبر الآخر.
و لو طلب قسمتهما معا بعضا في بعض أجبر الآخر [١] مع إمكان التعديل لا مع الردّ.
و لو كانت الأرض عشرة أجربة، قيمة جريب منها يساوي تسعة، فإن أمكن قسمة الجميع بينهما، بأن يكون لأحدهما نصف الجريب و نصف التسعة و للآخر مثله وجب. و إن تعذّر جعل الجريب قسما و التسعة قسما و أجبر الممتنع عليها.
و لو كان الحمّام كبيرا تبقى منفعته بعد القسمة إذا جدّد مستوقد و بئر صحّت.
الفصل الخامس في الأحكام
القسمة لازمة، ليس لأحد المتقاسمين فسخها إلّا مع الاتّفاق عليه.
و لو ادّعى أحد المتقاسمين الغلط عليه و أنّه أعطي دون حقّه لم يتوجّه له الدعوى على قسّام القاضي بغير الأجرة، و لا له عليه يمين، بل إن أقام بيّنة
[١] أي: الممتنع.