قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٤ - الفصل الأوّل الناذر و النذر
المقصد الثاني في النذر [١]
و فيه فصول:
[الفصل] الأوّل الناذر و النذر
أمّا الناذر: فيشترط فيه البلوغ و العقل و الإسلام و الاختيار و القصد. فلا ينعقد نذر الصبيّ و إن كان مميّزا، و لا المجنون، و لا الكافر، لتعذّر نيّة القربة في حقّه. نعم، يستحبّ له الوفاء لو أسلم.
و لو نذر مكرها أو غير قاصد لسكر أو إغماء أو نوم أو غضب رافع للقصد أو غفلة لم يقع.
و يشترط في نذر المرأة بالتطوّعات إذن الزوج، و في نذر المملوك إذن المولى، فلو بادر لم ينعقد و إن تحرّر، لوقوعه فاسدا. و إن أجاز المالك لزم، و الأقرب عندي ما تقدم في اليمين.
و يشترط أن يكون قادرا، فلو نذر الصوم الشيخ العاجز [٢] لم ينعقد.
و أمّا صيغة النذر فأن يقول: إن عافاني اللّه- مثلا [٣] فللّه عليّ صدقة أو صوم أو غيرهما.
و هو إمّا نذر لجاج و غضب، أو نذر برّ و طاعة.
[١] في (ب): «في النذور».
[٢] في (ش ١٣٢): زيادة «عنه».
[٣] «مثلا» لا توجد في (ص).