قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٩ - الرابع الاعتداد،
فإن طلّقها قبل حضور المعيّن فالأقوى الوجوب و إن عادت إليه بعقد جديد.
و لو كان بعده و منعها لم يجب القضاء.
و لو كان الصوم ندبا، كان له منعها.
و كلّ موضع قلنا: إن له المنع لو صامت، فالأقرب سقوط النفقة إن منعته الوطء، و إلّا فلا.
و ليس له منعها من الصلاة الواجبة في أوّل الوقت، و لا الحجّ الواجب في عامها.
الثالث: الصغر
فلو تزوّج صغيرة لم تجب النفقة إن شرطنا التمكين و لو دخل، لأنّه غير مشروع.
نعم لو أفضاها وجبت النفقة من حين الإفضاء إلى أن يموت أحدهما.
و المريضة معذورة إذا كان الوطء يضرّها في الحال أو فيما بعده.
و لا يؤتمن الرجل في قوله: لا أطأها.
و لو أنكر التضرّر بالوطء رجع إلى أهل الخبرة من النساء أو الرجال.
الرابع: الاعتداد،
و تجب النفقة للمطلّقة رجعيّا، إلّا إذا حبلت من الشبهة و تأخّرت عدّة الزوج و قلنا: لا رجعة له في الحال، فلا تجب النفقة على إشكال.
و لو قلنا له الرجعة فلها النفقة.
و أمّا البائنة فلا نفقة لها و لا سكنى إلّا مع الحمل.
و الفسخ كالطلاق إن حصل بردّته.
و إن استند إلى اختيارها، أو إلى عيبها قبل الدخول سقط جميع المهر، إلّا في العنّة و النفقة.
و بعده لا يسقط المهر، بل النفقة إن كانت حائلا أو حاملا على إشكال، إلّا إذا قلنا: النفقة للحمل.
و فراق اللعان كالبائن.
و لو أنفقت على الولد المنفي باللعان ثمّ كذّب نفسه، ففي رجوعها بالنفقة [١]
[١] في المطبوع زيادة: لها على الزوج.