قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٧ - الرابع
و المخرج أربعة و عشرون، للأمّ بالتسمية أربعة، و للخنثى خمسة عشر: فإمّا أن تجعل الفريضة تسعة عشر، أو تضرب تسعة عشر في أربعة و عشرين تبلغ أربعمائة و ستّة و خمسين، للأمّ من كلّ تسعة عشر سهما أربعة ستّة و تسعون، و الباقي للخنثى. و على العول من ثلاثة عشر.
[السابع]
ز: أحد الأبوين و أنثى و خنثى، فعلى الأوّل: تضرب مخرج الخمس في مخرج السدس، ثمّ اثنين في المجتمع، ثمّ مخرج الثلث في المرتفع، و ذلك مائة و ثمانون، للأب على تقدير الذكورة ثلاثون، و للخنثى مائة، و للأنثى خمسون، و على تقدير الأنوثة للأب الخمس ستّة و ثلاثون، و للخنثى اثنان و سبعون، و كذا الأنثى، فيأخذ نصف نصيب كلّ واحد فهو فرضه، فللأب ثلاثة و ثلاثون، و للخنثى ستّة و ثمانون، و للأنثى أحد و ستّون.
و يحتمل أن يقال: بضرب مسألة الخناثى، و هي اثنا عشر في مسألة الأمّ و هي ستّون، فيصير سبعمائة و عشرين، للأمّ السدس مائة و عشرون، و للبنت مائتان، و للخنثى مائتان و ثمانون، إذ للبنت مع الخنثى خمسة من اثني عشر، و للخنثى سبعة، و يبقى الردّ و هو مائة و عشرون: للأمّ على تقدير الأنوثيّة الخمس بالنسبة إليهما معا أربعة و عشرون، و تأخذ البنت من الباقي أربعين، و الخنثى ستّة و خمسين سهما.
ثمّ يرجع الخنثى على الأب [١] بنصف ما أخذ منه من الرّد و هو سبعة، لأنّه إذا أخذ أربعة و عشرين الّتي هي الردّ منهما كان ما يأخذه من الأنثى عشرة أسهم، و من الخنثى أربعة عشر، و نصفها غير مستحقّ، لأنّه نصف ذكر، فيصير مع الأب سبعة عشر سهما، و له في الأصل مائة و عشرون، فيصير له مائة و سبعة و ثلاثون، و للخنثى ثلاثمائة و ثلاثة و أربعون، و للأنثى مائتان و أربعون. و هذا بناء على فرض الخنثى ذكرا هل يقتضي سقوط الردّ بالنسبة إلى البنت مطلقا، أو لا؟ و بالجملة، فقه هذه المسألة لا ينفكّ عن عسر ما.
[١] في نسخة من المطبوع زيادة: «أو الأمّ».