قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٩ - الرابع
بعد السدس و هو نصف و نصف تسع و هو مائة، و له بيقين الخمسان اثنان و سبعون، فيقع التنازع في ثمانية و عشرين، فالخنثى تدّعيها أجمع فيعطى نصفها أربعة عشر، و الأمّ تدّعي منها ستّة فتعطى ثلاثة، و البنت تدّعي اثنين و عشرين تعطى أحد عشر. و هذا الطريق ينسحب على الاحتمال الأوّل خاصّة.
و على العول، الأمّ تدّعي الخمس، و الخنثى تدّعي خمسة أتساع، و الأنثى الخمسين، و مخرج ذلك خمسة و أربعون سهما، للأمّ خمس تسعة، و للبنت خمسان ثمانية عشر، و للخنثى خمسة أتساع خمسة و عشرون، فالمجموع اثنان و خمسون يعول بسبعة.
و على الطريق الرابع: تطلب مالا له نصف، و لنصفه خمس و سدس، و لسدس النصف ثلث، تضرب اثنين في خمسة، ثمّ ستّة في المجتمع، ثمّ ثلاثة في المرتفع تبلغ مائة و ثمانين يقسّم تسعين أخماسا، للأمّ ثمانية عشر، و للبنت ستّة و ثلاثون، و كذا الخنثى. و يقسّم تسعين أسداسا، للأمّ خمسة عشر. ثمّ يقسّم الباقي أثلاثا، للبنت خمسة و عشرون، و للخنثى خمسون، فيكمل للأمّ ثلاثة و ثلاثون، و للبنت أحد و ستّون، و للخنثى ستّة و ثمانون.
[الثامن]
ح: لو تعدّدت الخناثى تساووا في الميراث، لتساويهم في الاستحقاق و إن لم نقل بعدّ الأضلاع و لا القرعة، و حينئذ يحتمل أن ينزلوا الحالين، تارة ذكورا و أخرى إناثا كما يفعل في الواحد.
و أن ينزلوا بعدد أحوالهم، فللاثنين أربعة أحوال، و للثلاثة ثمانية [١]، و للأربعة ستّة عشر، و للخمسة اثنان و ثلاثون حالا، و هكذا، ثمّ تجمع ما لهم في الأحوال كلّها فتقسّمه على عدد أحوالهم، فما خرج بالقسمة فهو لهم إن كانوا من جهة واحدة، و إن كانوا من جهات جمعت ما لكلّ واحد منهم في الأحوال و قسّمته على عدد الأحوال كلّها، فالخارج بالقسمة هو نصيبه.
[١] في نسخة من (ص) زيادة «أحوال».