قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٦٧٣ - المطلب الخامس الشفتان
المطلب الرابع الأذن
و في كلّ واحدة نصف الدية، و فيهما أجمع الدية كاملة، و في بعضها بحساب ديتها يعتبر بالمساحة، فإن كان المقطوع نصفها وجب النصف، و إن كان الثلث فالثلث، و هكذا.
و في شحمة الأذن ثلث دية الأذن، و في حزمها ثلث ديتها.
و أذن الأصمّ كالصحيح. و لو ضربها فاستحشفت- و هو كشلل العضو- فثلثا ديتها، فإن قطعها قاطع بعد الشلل فثلث الدية.
و لو قطع الأذن فأوضح العظم وجب عليه مع دية الأذن دية الموضحة.
المطلب الخامس الشفتان
يجب في الشفتين الدية إجماعا. و اختلف في التقسيط.
و قيل: في العليا الثلث، و في السفلى الثلثان [١]، لأنّ فيها مع الجمال زيادة المنفعة بإمساك الطعام و الشراب.
و قيل: في العليا خمسا الدية، و في السفلى ثلاثة أخماسها [٢].
و قيل: في العليا النصف، و في السفلى الثلثان [٣]، و فيه زيادة لم تثبت. و قيل:
بالسويّة [٤]، و هو حسن.
و حدّ الشفة السفلى عرضا: ما تجافى عن اللثة مع طول الفم، و حدّ الشفة [٥] العليا ما تجافى عن اللثة متّصلا بالمنخرين و الحاجز مع طول الفم، و ليس حاشية الشدقين منهما.
[١] المبسوط: كتاب الديات دية الشفتين ج ٧ ص ١٣٢، المقنعة: ب ١٧ ديات الأعضاء و الجوارح ص ٧٥٥، المراسم: ذكر أحكام الجناية .. ص ٢٤٤.
[٢] الوسيلة: أحكام الشجاج و الجراح ص ٤٤٣.
[٣] شرائع الإسلام: كتاب الجنايات على الأطراف ج ٤ ص ٢٦٤، من لا يحضره الفقيه: كتاب الديات دية الأعضاء و الجوارح ج ٤ ص ٨١.
[٤] كما في المختلف: كتاب القصاص و الديات ج ٩ ص ٣٦٩.
[٥] «حدّ الشفة» ليست في (ش ١٣٢، ص).