قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٧١ - الركن الرابع المشبّه بها
ضروب الاستمتاع. و لا يصحّ من المرأة.
الركن الثالث المظاهرة
و يشترط أن تكون مملوكة الوطء له، فلا يقع بالأجنبيّة و إن علّقه على النكاح.
و أن تكون طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع إن كان زوجها حاضرا، و هي ممّن تحيض مثلها وقت الإيقاع لا الشرط.
و لو كان غائبا صحّ، و كذا لو كانت يائسة أو صغيرة و إن كان حاضرا.
و هل يشترط العقد؟ فيه نظر، و المرويّ، أنّه يقع بالموطوءة بملك اليمين [١].
و هل يشترط كون العقد دائما؟ خلاف، أقربه الوقوع بالمستمتع بها [٢].
و هل يشترط الدخول؟ المرويّ [٣] اشتراطه، و قيل: لا [٤]، للعموم، و على الاشتراط يقع مع الوطء دبرا، أو في حال صغرها، أو جنونها. و يقع بالرتقاء و المريضة التي لا توطأ.
و لا فرق في الوقوع بين أن تكون حرّة أو أمة، مسلمة أو ذمّية، و الأقرب اشتراط التعيين.
الركن الرابع المشبّه بها
لا خلاف في صحّته إذا شبّه بالأمّ بلفظ الظهر. و هل يقع لو شبّهها بغيرها من المحرّمات نسبا أو رضاعا: كالأخت و العمّة و الخالة و بنت الأخ و بنت الأخت و الأمّ من الرضاعة و غيرها؟ خلاف، أقربه الوقوع إذا جاء بصيغة الظهر.
و لو شبّهها بعضو غيره من غير الأم: كيد الأخت و رجلها لم يقع قطعا.
[١] وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب كتاب الظهار ج ١٥ ص ٥٢٠.
[٢] في (م) و (ش ١٣٢): «بالمتمتّع»، و «بها» لا توجد في (ب).
[٣] و هي صحيحة الفضيل بن يسار عن الصادق (عليه السلام) في وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب الظهار ح ١ ج ١٥ ص ٥١٦.
[٤] و القائل جماعة منهم: الشيخ المفيد في المقنعة: كتاب الظهار ص ٥٢٤. و سلّار في المراسم: كتاب الظهار ص ١٦٠.