قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨١ - الفصل الأوّل في ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنا
المقصد الثالث في اللواحق
و فيه فصول:
[الفصل] الأوّل في ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنا
ولد الملاعنة ترثه أمّه، و ولده، و زوجه أو زوجته، و كلّ من يتقرّب بالأمّ.
فمع الولد للأمّ السدس إن كان ذكرا أو أنثى [١]، و الباقي للأولاد. و لو لم يكن ولد فلها الثلث، و الباقي بالردّ.
فإن فقدت الأمّ و الأولاد ورثه الإخوة من قبلها و الأجداد من قبلها، و يترتّبون الأقرب فالأقرب. و مع عدمهم فالأخوال و الخالات و أولادهم، على ما تقدّم من الترتيب بالسويّة في هذه المراتب.
و لو لم يكن للأمّ قرابة أصلا، ورثه الإمام دون الأب و من يتقرّب به.
و يرث الزوج و الزوجة سهمهما مع كلّ درجة، و يرث هو قرابة الأمّ على الأصحّ [٢].
و لو اعترف به أبوه بعد اللعان ورث الولد أباه دون العكس.
و هل يرث أقارب الأب مع اعترافه؟ إشكال.
[١] في (ص): «إن كان ذكرا أو ذكرا و أنثى». و كذلك في المطبوع.
[٢] في نسخة من (ص) و (ه) زيادة «و قيل: بانقطاع نسبه من الأمّ أيضا».