قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٦٨٩ - الثاني الدامية
و تدخل الشفويّة و الحلقيّة في التوزيع.
و إن كان لا يحسن بعض الحروف فهل تنقص الدية أو يكون كضعيف القوى؟
إشكال.
و في الصوت الدية كاملة. و هل يجب ديتان لو أبطل حركة اللسان مع بطلان الصوت؟ إشكال ينشأ من أنّهما منفعتان، و من أن منفعة الصوت النطق.
الرابع: المضغ
فإذا صلّب مغرس لحيته [١] فعليه الدية على إشكال.
الخامس: قوّة الإمناء و الإحبال فيهما الدية،
فإذا أصيب فتعذّر عليه الإنزال حالة الجماع وجب عليه الدية. و في قوّة [٢] الإرضاع حكومة.
و لو أبطل الالتذاذ بالجماع أو بالطعام إن أمكن فالدية.
و لو جني على عنقه فتعذّر إنزال الطعام لارتتاق منفذه و بقي معه حياة مستقرّة فقطع آخر رقبته فعلى الأوّل كمال الدية.
السادس: في سلس البول الدية،
و قيل: إن دام إلى الليل فالدية، و إن كان إلى الظهر فالنصف و إن كان إلى ضحوة فالثلث [٣]. و الظاهر أنّ المراد: في كلّ يوم.
المقصد الرابع في الجراحات
الشجّة هي الجرح المختصّ بالرأس أو الوجه، و أقسامها ثمانية:
الأوّل: الحارصة
و هي الّتي تقشّر الجلد و تخدشه، و فيها بعير. و هل هي الدامية؟ قيل: نعم [٤]، و الأقرب المغايرة.
الثاني: الدامية
و هي الّتي يخرج معها الدم، و تنفذ في اللحم شيئا يسيرا،
[١] في نسخة من (ص): «لحييه».
[٢] في المطبوع: «فوت».
[٣] النهاية: كتاب الديات في الأعضاء و الجوارح ج ٣ ص ٤٤١ و فيه (إلى الظهر ثلثي الدية).
السرائر: كتاب الديات و الجنايات باب ديات الأعضاء و الجوارح ج ٣ ص ٣٩١ و فيه (إلى الظهر ثلثا الدية). الوسيلة: أحكام الشجاج و الجراح ص ٤٥٠ و فيه (إلى الظهر ثلثا الدية).
[٤] النهاية: كتاب الديات في الأعضاء و الجوارح ج ٣ ص ٤٥٢، السرائر: كتاب الديات و الجنايات ج ٣ ص ٤٠٩، الوسيلة: أحكام الشجاج و الجراح ص ٤٤٤.