قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠ - الفصل الأوّل الرضاع
اللغة، فلو ولد له من الزنا بنت حرمت عليه و على الولد وطئ أمّه و إن كان منفيّا عنهما شرعا، و في تحريم النظر إشكال. و كذا في العتق و الشهادة و القود.
و تحريم الحليلة و غيرها من توابع النسب.
و لو ولدت المطلّقة لأقلّ من ستّة أشهر من حين الطلاق فهو للأوّل، و لستّة أشهر من وطء الثاني [فهو له.
و لو كان لأقل من ستّة أشهر من وطء الثاني] [١] و لأكثر من أقصى مدّة الحمل من وطء الأوّل انتفى عنهما.
و لو كان لستّة من وطء الثاني و لأقلّ من أقصى المدّة من وطء الأوّل قيل:
بالقرعة [٢]، و الأقرب أنّه للثاني. و اللبن تابع.
و لو نفي الولد باللعان تبعه اللبن، فإن أقرّ به بعده عاد نسبه، و لا يرث هو الولد.
القسم الثاني: السبب:
و يحرم منه: بالرضاع، و المصاهرة، و التزويج، و الزنا و شبهه، و اللعان، و القذف.
فهنا فصول:
الفصل الأوّل الرضاع
و يحرم به ما يحرم بالنسب، فالأمّ من الرضاع محرّمة، و لا تختصّ الأمّ بمرضعة الطفل، بل كل امرأة أرضعتك، أو رجع نسبها إلى من [٣] أرضعتك، أو صاحب اللبن إليها، أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من ذكر أو أنثى فهي أمك [٤].
فأخت المرضعة خالتك و أخوها خالك، و كذا سائر أحكام النسب.
و لو امتزجت أخت رضاع أو نسب بأهل قرية جاز أن ينكح واحدة منهنّ [٥].
و لو اشتبهت بمحصور العدد عادة حرم الجميع.
[١] ما بين المعقوفين أضفناه من المطبوع و جامع المقاصد.
[٢] قاله الشيخ- ره- في المبسوط: كتاب اللعان ص ٢٠٥ و كتاب الطلاق ص ٢٤٧ ج ٥.
[٣] في (ص): «نسب من».
[٤] «فهي أمّك» ليست في (ص).
[٥] في (ب) زيادة «أو أكثر».