قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٤٨ - المطلب الخامس في اللواحق
المطلب الخامس في اللواحق
لو كان المقذوف عبدا كان التعزير له لا لمولاه، فإن عفا لم يكن لمولاه المطالبة، و كذا لو طالب. و لو مات ورثه المولى.
و لا تعزير على الكفّار لو تنابزوا بالألقاب و التعيير بالأمراض، إلّا مع خوف الفتنة.
و لا يزاد في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط، و كذا المملوك.
و لو ضربه حدّا في غير حدّ أعتقه مستحبّا على رأي.
و يثبت ما يوجب التعزير بشاهدين، أو الإقرار مرّتين.
و لو قذف المولى عبده أو أمته عزّر كالأجنبيّ.
و كلّ من فعل محرّما أو ترك واجبا كان للإمام تعزيره بما لا يبلغ الحدّ، لكن بما يراه الإمام. و لا يبلغ حدّ الحرّ في الحرّ، و لا حدّ العبد في العبد.
و سابّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أو أحد الأئمّة (عليهم السلام) يقتل، و يحلّ لكلّ من سمعه قتله، مع الأمن عليه و على ماله و غيره [١] من المؤمنين، لا مع الضرر.
و يجب قتل مدّعي النبوّة، و الشاكّ في نبوّة محمّد (صلّى اللّه عليه و آله)، أو في صدقه ممّن ظاهره الإسلام.
و من عمل السحر يقتل إن كان مسلما، و يؤدّب إن كان كافرا.
و يثبت الحدّ على قاذف الخصيّ و المجبوب و المريض المدنف و الرتقاء و القرناء على إشكال.
و يجب الحدّ على القاذف في غير دار الإسلام.
و لو طالب المقذوف ثمّ عفا سقط.
و لو قذف الغائب لم يقم عليه الحدّ حتّى يقدم صاحبه و يطالب.
و لو جنّ المقذوف بعد استحقاقه لم يقم عليه [٢] الحدّ حتّى يفيق و يطالب.
و لو قيل: للمولى ذلك كان وجها.
[١] في (ش ١٣٢): «و على غيره».
[٢] «عليه» ليست في المطبوع و (ص).