قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٦ - الرابعة
و لو كان الولد أنثى فليس للمولى وطؤها، فإن وطئ للشبهة فعليه المهر لأمّها.
فإن حملت صارت أمّ ولد. فإن أعتقت الأمّ عتقت، و إلّا جعلت من نصيب ولدها عند موت مولاها.
و لو أتت بولد و ادّعت تأخّره عن الكتابة قدّم قول السيّد مع اليمين.
و لو اختلف السيّد و المكاتب في ولده فقال كلّ منهما: إنّه ملكه بأن تزوّج المكاتب أمة سيّده ثمّ اشتراها فيزول النكاح، فما تأتي به حين الزوجيّة للسيّد، و بعدها له، فيقدّم هنا قول المكاتب، لثبوت يده عليه، و المكاتبة و إن كانت يدها على الولد إلّا أنّها لا تدّعي الملك، بل الإيقاف، و اليد تقضي بالملك لا بالإيقاف.
و لو استولد المكاتب جاريته فولده كهيئته، يعتق بعتقه، و يرقّ برقّه، و للمولى عتقه على إشكال. و الجارية أمّ ولد للمكاتب ليس له بيعها.
مسائل:
الأولى:
المشروط رقّ، و فطرته على مولاه، بخلاف المطلق، و يكفّر بالصوم، و لو كفّر بالعتق أو الإطعام لم يجزئه. و لو أذن المولى فالوجه الإجزاء.
الثانية:
لو ملك المكاتب نصف نفسه فكسبه بينه و بين المولى. و لو طلب أحدهما المهاياة لم يجب الإجبار على إشكال.
الثالثة:
لو أبرأه بعض الورثة من نصيبه من مال الكتابة عتق نصيبه، و لم يقوّم عليه، و كذا لو أعتق نصيبه على إشكال.
الرابعة:
إذا مات المولى فلورثته مال الكتابة بالحصص، فإن أدّى إلى كلّ ذي حقّ حقّه عتق. و لو أدّى إلى البعض كلّ حقّه دون الباقين لم يعتق منه شيء.
و لو كان بعضهم غائبا دفع إلى وكيله، فإن فقد فالحاكم، و ينعتق بالأداء، و كذا المولّى عليه.