قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٣ - المطلب الأوّل في ميراث الإخوة
و لو اجتمع الإخوة المتفرّقون، فللمتقرّب بالأمّ السدس إن كان واحدا، و الثلث إن كان أكثر بالسويّة، و الباقي للإخوة من قبل الأبوين، للذكر ضعف الأنثى، و سقط المتقرّب بالأب.
و لو كان المتقرّب بالأبوين واحدا ذكرا فله الباقي. و لو كان أنثى فلها النصف، و الباقي يردّ عليها دون المتقرّب بالأمّ و إن تعدّد.
و لو كان المتقرّب بالأبوين أختين فلهما الثلثان، و للواحد من كلالة الأمّ السدس، و الباقي يردّ على المتقرّب بالأبوين خاصّة دون المتقرّب بالأمّ.
و لو اجتمع الإخوة من الأب خاصّة مع الإخوة من الأمّ، فللواحد من قبل الأمّ السدس، ذكرا كان أو أنثى، و الباقي للمتقرّب بالأب إن كان ذكرا أو ذكورا و إناثا.
و لو كان أنثى فلها النصف، و الباقي يردّ عليها و على الواحد من كلالة الأمّ أرباعا على رأي، و عليها خاصّة على رأي، لدخول النقص، و لما روي عن الباقر (عليه السلام) في ابن أخت لأب و ابن أخت لأم: «إنّ لابن الأخت للأمّ السدس، و الباقي لابن الأخت للأب» [١]، و في طريقها علي بن فضّال، و فيه قول.
و لو تعدّد المتقرّب بالأمّ كان له الثلث، و للأخت للأب النصف، و الباقي يردّ عليها خاصّة، أو أخماسا.
و لو كان مع الواحد من قبل الأمّ أختان فصاعدا للأب، فللواحد السدس، و للأختين فصاعدا الثلثان، و الباقي يردّ أخماسا على الجميع، أو على المتقرّب بالأب خاصّة على الخلاف.
و يمنع الإخوة من يتقرّب بهم من أولادهم و أولاد الأب من العمومة و العمّات و الخئولة و الخالات و أولادهم، دون الأجداد و الجدّات.
و قال ابن شاذان [٢]: للأخ من الأمّ مع ابن الأخ للأبوين السدس، و الباقي
[١] وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ح ١٢ ج ١٧ ص ٤٨٨.
[٢] نقله ابن بابويه عنه في كتاب من لا يحضره الفقيه: كتاب الفرائض و المواريث باب ميراث الإخوة و الأخوات ج ٤ ص ٢٧٥ و ٢٧٦.