قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٦٨٣ - المطلب العاشر الذكر
و مع تزويجها بغيره هل تسقط نفقتها عن الأوّل؟ إشكال.
و هل تلحق النحيفة الّتي يغلب على الظن الإفضاء بوطئها بالصغيرة؟ الأقرب المنع، إلّا الدية فإنّ الأقرب ثبوتها.
و لو كان الواطئ أجنبيّا: فإن أكرهها فعليه مهر المثل و الدية، و إن طاوعته فالدية خاصّة.
و لو كانت المكرهة بكرا ففي وجوب أرش البكارة مع المهر نظر، أقربه ذلك.
و يجب ذلك كلّه في ماله، لأنّه عمد محض أو عمد خطإ.
و اختلف في تفسير الإفضاء، فقيل: أن يزيل الحاجز بين القبل و الدبر [١]، و قيل: بين مخرج البول و الحيض [٢]، و هو أقرب، لأنّ الحاجز بين القبل و الدبر عصب قويّ يتعذّر إزالته بالاستمتاع، و الحاجز بين مدخل الذكر و مخرج البول رقيق، فإذا تحامل عليها ربّما انقطعت تلك الجلدة، و مع هذا فالأقرب عندي وجوب الدية بكلّ منهما.
و هل تتعلّق أحكام الإفضاء لو فعله بغير الوطء؟ الأقرب لا، إلّا الدية فإنّها تجب لو فعله بسكّين و شبهها.
و لو أزال الحاجزين بالوطء تعلّقت الأحكام، و وجبت ديتان، و إن كان بغير الوطء فديتان. و لو اندمل و صلح ففي زوال التحريم نظر. و هل تسقط الدية إلى الحكومة؟ إشكال.
و لو أفضاها فلم تملك بولها فديتان.
و في الأليين الدية، و في كلّ واحدة النصف، و هي: اللحم الناتئ بين الظهر و الفخذين، فإذا قطع ما أشرف منهما على الناتئ فالدية و إن تقرّع العظم.
و لو افتضّ بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ثلث ديتها. و في
[١] نقل كشف اللثام عن الجامع: في باب دية الأطراف ج ٢ ص ٥٠٩ س ٣٥.
[٢] السرائر: كتاب الديات و الجنايات ج ٣ ص ٣٩٣، المبسوط: كتاب الديات دية الإفضاء ج ٧ ص ١٤٩.