قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٧ - فائدة
و أمّا الزاغ و هو غراب الزرع، و الغداف [١] و هو أصغر منه أغبر اللون كالرماد، ففي تحريمهما خلاف.
و يحرم كلّ ما كان صفيفه أكثر من دفيفه، و لو تساويا أو كان الدفيف أكثر لم يحرم.
و يحرم [٢] ما ليس له قانصة و لا حوصلة و لا صيصيّة، و يحلّ ماله أحدها إذا لم ينصّ على تحريمه.
و يحرم أيضا الخفّاش و الطاوس و الزنابير و البقّ، و بيض ما يحرم أكله، لا ما يحلّ، و لو اشتبه حرم ما اتّفق طرفاه دون ما اختلفا.
و يكره الهدهد و الخطّاف على رأي، و الفاختة و القبّرة [٣] و الحبارى. و أغلظ منه كراهة الصرد و الصوام و الشقراق.
و لا بأس بالحمام كلّه كالقماريّ و الدباسيّ و الورشان. و كذا لا بأس بالحجل و الدرّاج و القبج و القطا و الطيهوج و الكروان و الصعو [٤] و الكركيّ و الدجاج و العصافير.
و يعتبر في طير الماء ما يعتبر في المجهول من مساواة الدفيف أو غلبته أو حصول أحد الثلاثة. أمّا القانصة أو الحوصلة أو الصيصيّة فيؤكل ما يوجد فيه أحدها و إن كان يأكل السمك.
فائدة
المحلّل من الحيوان قد يعرض له التحريم من وجوه:
[الأول]
أ: الجلل، و هو أن يغتذي عذرة الإنسان لا غير، فيحرم على الأشهر، إلّا أن يستبرئ بأن يقطع عنه ذلك و يربط و يطعم علفا طاهرا مدّة ما قرّره الشارع، و هو في الناقة أربعون يوما، و في البقرة عشرون على رأي، و في الشاة عشرة، و البطّة
[١] الغداف: كغراب، غراب القيظ و النسر الكثير الريش و الجمع: غدفان. القاموس المحيط (فصل الغين).
[٢] «و يحرم» ليست في (ص).
[٣] في (ش ١٣٢): «و القنبرة».
[٤] في (ص): «و الصعوة».