قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٩ - الفصل الثاني في العقود
و لو كانت العين في يدهما قسّمت.
و لو كانت في يد أحدهما قضي له أو للخارج على الخلاف. و كذا لو كانت في يد البائع.
و لو ادّعى شراء عبد من صاحبه، و ادّعى العبد العتق، قدّم قول السيّد مع اليمين.
و لو كذّبهما و أقاما بيّنة حكم للسابق، فإن اتّفقتا فالقرعة مع اليمين.
فإن امتنعا تحرّر نصفه، و كان الباقي لمدّعيه، و يرجع بنصف الثمن.
و لو فسخ عتق كلّه، و الأقرب تقويمه على بائعه، لشهادة البيّنة بمباشرة عتقه.
و لو كان العبد في يد المشتري، فإن قدّمنا بيّنة الداخل حكم له، و إلّا حكم بالعتق، لأنّ العبد خارج.
و لو اختلف المتاجران في قدر الأجرة حكم لأسبق البيّنتين. فإن اتّفقتا، قيل:
يقرع [١]، و قيل [٢]: يحكم ببيّنة المؤجر، لأنّ القول قول المستأجر.
و لو ادّعى استئجار دار شهرا بعشرة و ادّعى المؤجر أنّه آجره بيتا منها ذلك الشهر بعشرة و لا بيّنة فقد اتّفقا في صفة العقد، إلّا أنّهما اختلفا في قدر المكترى فيتحالفان، أو نقول: بالقرعة، لأنّ كلّا منهما مدّع، أو نقول: القول قول المؤجر، لأنّ المستأجر يدّعي إجارة في الزائد على البيت، و المؤجر ينكره فيقدّم قوله.
و لو أقام أحدهما بيّنة حكم بها. و لو أقاما بيّنة تعارضتا، سواء كانتا مطلقتين أو مؤرّختين بتاريخ واحد أو إحداهما مطلقة و الأخرى مؤرّخة، لامتناع عقد واحد على البيت و الدار في زمن واحد، فيقرع بينهما، أو يحكم ببيّنة المكتري، لأنّها تشهد بزيادة.
و لو اختلف التأريخ حكم للأقدم، لكن إن كان الأقدم بيّنة البيت حكم بإجارة البيت بأجرته، و بإجارة بقيّة الدار بالنسبة من الأجرة.
[١] و هو قول الشيخ في المبسوط: كتاب المزارعة ج ٣ ص ٢٦٦.
[٢] و هو قول ابن إدريس في السرائر: باب الإجارات ج ٢ ص ٤٦٤.