قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٧ - الأول التصريح،
يشترط الانتقال- حينئذ- إلى قرء آخر.
و لو كان حاضرا و هو لا يصل إليها بحيث يعلم حيضها فكالغائب.
[الشرط] الثاني: الاستبراء،
فلو طلّق في طهر واقعها فيه لم يصحّ، إلّا أن تكون يائسة، أو لم تبلغ المحيض، أو حاملا، أو مسترابة و قد مضى لها ثلاثة أشهر لم تر دما معتزلا لها. فإن طلّق المسترابة قبل مضيّ ثلاثة أشهر من حين الوطء لم يقع، فإذا حاضت بعد الوطء صحّ طلاقها إذا طهرت.
الفصل الثالث: الصيغة
و يشترط فيها أمور:
الأول: التصريح،
و هو قوله: أنت أو هذه أو فلانة أو زوجتي طالق.
و لو قال: أنت طلاق أو الطلاق أو من المطلقات أو مطلقة- على رأي- أو طلّقت فلانة- على رأي- لم يقع.
و لو قيل: طلّقت فلانة؟ فقال: نعم قيل [١]: يقع.
و لو قال: كلّ امرأة لي طالق وقع. و في النداء إشكال.
و لا يقع بالكنايات جمع و إن نوى بها الطلاق: كقوله: أنت خليّة، أو بريّة، أو حبلك على غاربك، أو ألحقي بأهلك، أو بائن، أو حرام، أو بتّة، أو بتلة، أو اعتدّي و إن نوى به [٢] على رأي، أو خيّرها و قصد الطلاق فاختارت نفسها في الحال على رأي.
و لا يقع إلّا بالعربيّة مع القدرة، و لا يقع بالإشارة إلّا مع العجز عن النطق، كالأخرس. و في رواية: يلقي القناع عليها [٣]. و لا بالكتابة و إن كان غائبا على رأي.
و لو عجز عن النطق فكتب و نوى صحّ.
[١] قاله الشيخ في النهاية: كتاب الطلاق ج ٢ ص ٤٢٧.
[٢] في متن جامع المقاصد زيادة «الطلاق».
[٣] وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب مقدّمات الطلاق ج ١٥ ص ٢٩٩ انظر أحاديث الباب.